responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123


محصل . وقد يشتبه هذا على كثير من المتفقهة ، فيظن أنه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ، ولا أن يشير به ، وهذا خطأ من قائله " [1] انتهى .
وعن تفسير العسكري عليه السلام الحاكي لكيفية قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنه بعد ثبوت جرح الشهود : " أنه لم يهتك ستر الشاهدين ولا عابهما ولا وبخهما ولكن يدعو الخصم إلى الصلح ، فلا يزال بهم حتى يصطلحوا . . الخبر " [2] .
لكن الظاهر منه اختصاص الترغيب بصورة ثبوت جرح البينة عنده صلى الله عليه وآله ، وعدم اطلاع المتداعيين على ذلك ، وإلا فصدره وذيله دال على الحلف بعد عدم البينة ، أو جرح المدعى عليه لها ، من غير تعرض للحلف ، وظاهر الروايتين المتقدمتين أيضا رجحان الصلح قبل ثبوت الحجة لأحدهما ، وإن كان ظاهر أولهما مطلقا ، مع أن الحكم حق لمن هو أهله ، فيجب فورا عند مطالبة صاحبه ، كغيره من حقوق الناس [3] .
[ ( وإن أشكل أخر إلى أن يتضح .
ولو سكتا استحب أن يقول : ليتكلم المدعي ، أو يأمر به إن احتشماه .
وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي ، وإلا طلب المزكي ) ] [4] .



[1] السرائر 2 : 160 .
[2] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 674 ، الحديث 376 .
[3] في " ق " : هنا بياض بمقدار ثلاث صفحات ، وأشار إلى ذلك ناسخ " ش " في الهامش ولعله ترك ذلك لشرح ما أوردناه بين معقوفتين .
[4] من كتاب الإرشاد .

123

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست