نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 123
محصل . وقد يشتبه هذا على كثير من المتفقهة ، فيظن أنه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ، ولا أن يشير به ، وهذا خطأ من قائله " [1] انتهى . وعن تفسير العسكري عليه السلام الحاكي لكيفية قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنه بعد ثبوت جرح الشهود : " أنه لم يهتك ستر الشاهدين ولا عابهما ولا وبخهما ولكن يدعو الخصم إلى الصلح ، فلا يزال بهم حتى يصطلحوا . . الخبر " [2] . لكن الظاهر منه اختصاص الترغيب بصورة ثبوت جرح البينة عنده صلى الله عليه وآله ، وعدم اطلاع المتداعيين على ذلك ، وإلا فصدره وذيله دال على الحلف بعد عدم البينة ، أو جرح المدعى عليه لها ، من غير تعرض للحلف ، وظاهر الروايتين المتقدمتين أيضا رجحان الصلح قبل ثبوت الحجة لأحدهما ، وإن كان ظاهر أولهما مطلقا ، مع أن الحكم حق لمن هو أهله ، فيجب فورا عند مطالبة صاحبه ، كغيره من حقوق الناس [3] . [ ( وإن أشكل أخر إلى أن يتضح . ولو سكتا استحب أن يقول : ليتكلم المدعي ، أو يأمر به إن احتشماه . وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي ، وإلا طلب المزكي ) ] [4] .
[1] السرائر 2 : 160 . [2] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 674 ، الحديث 376 . [3] في " ق " : هنا بياض بمقدار ثلاث صفحات ، وأشار إلى ذلك ناسخ " ش " في الهامش ولعله ترك ذلك لشرح ما أوردناه بين معقوفتين . [4] من كتاب الإرشاد .
123
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 123