responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120


إلا بالله وصلى الله على محمد وآله " [1] .
هذا ، مضافا إلى ما دل على عموم مشروعية القرعة فيما كان من هذا القبيل ، ففي صحيحة حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة .
قال : " يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أخرج [2] ، قال : والقرعة سنة " [3] .
ثم إن الظاهر من اطلاق القرعة في النصوص والفتاوى لزوم الاقراع في كل واقعة ، بأن يقرع لكل من الخصوم قرعة مستقلة ، بأن يكتب أسماء الخصوم ويجعلها في بنادق [4] من طين أو شمع ويجعله عند من لم يحضر ، فيقال له : أخرج ، كما صرح به كاشف اللثام [5] وتبعه غيره [6] .
وهذا قيد يؤدي إلى مشقة القاضي ، ولذا قيده في المبسوط بما إذا كان العدد قليلا يمكن الاقراع بينهم ، قال : وإن كثروا وتعذرت القرعة كتب الحاكم أسماءهم في رقاع وجعلها بين يديه ومد يده فأخذ رقعة بعد رقعة كيف ما اتفق ، لأن القرعة تعذرت [7] ، انتهى .



[1] الوسائل 18 : 191 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث 19 .
[2] في المصدر : أعتق .
[3] الوسائل 18 : 187 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث 2 .
[4] البنادق : جمع " بندقة " ، وهي طينة مدورة مجففة ( مجمع البحرين 5 : 141 ، مادة بندق ) .
[5] كشف اللثام 2 : 328 .
[6] انظر الجواهر 40 : 146 .
[7] المبسوط 8 : 153 .

120

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست