نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120
إلا بالله وصلى الله على محمد وآله " [1] . هذا ، مضافا إلى ما دل على عموم مشروعية القرعة فيما كان من هذا القبيل ، ففي صحيحة حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة . قال : " يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أخرج [2] ، قال : والقرعة سنة " [3] . ثم إن الظاهر من اطلاق القرعة في النصوص والفتاوى لزوم الاقراع في كل واقعة ، بأن يقرع لكل من الخصوم قرعة مستقلة ، بأن يكتب أسماء الخصوم ويجعلها في بنادق [4] من طين أو شمع ويجعله عند من لم يحضر ، فيقال له : أخرج ، كما صرح به كاشف اللثام [5] وتبعه غيره [6] . وهذا قيد يؤدي إلى مشقة القاضي ، ولذا قيده في المبسوط بما إذا كان العدد قليلا يمكن الاقراع بينهم ، قال : وإن كثروا وتعذرت القرعة كتب الحاكم أسماءهم في رقاع وجعلها بين يديه ومد يده فأخذ رقعة بعد رقعة كيف ما اتفق ، لأن القرعة تعذرت [7] ، انتهى .
[1] الوسائل 18 : 191 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث 19 . [2] في المصدر : أعتق . [3] الوسائل 18 : 187 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث 2 . [4] البنادق : جمع " بندقة " ، وهي طينة مدورة مجففة ( مجمع البحرين 5 : 141 ، مادة بندق ) . [5] كشف اللثام 2 : 328 . [6] انظر الجواهر 40 : 146 . [7] المبسوط 8 : 153 .
120
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120