responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119


وتصيب . فقال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ " [1] ، وعن الخلاف أنه مذهبنا في كل أمر مجهول [2] ، وظاهر المجهول في الرواية ومعقد الاتفاق :
الموضوع المشتبه المندرج واقعا تحت أحد عنوانين علم حكمهما ، فيختص فيما تحقق السبق واشتبه السابق ، أما مع العلم بعدم السبق فلا اشتباه ، إلا أن يراد من المجهول ما يعم ما جهل حكمه الخاص الثابت في الموضوع الخاص من جهة المصالح الجزئية ، فإن الواردين دفعة وإن علم بعدم مرجح لأحدهما من حيث العنوانات الكلية المتعلقة للأحكام الكلية الشرعية ، ولذا كان الحكم فيها التخيير الواقعي للحاكم ، لولا أدلة القرعة - إلا أن المرجحات الجزئية الموجودة في الموارد الجزئية غير معلومة الانتفاء ، بل معلومة التحقق عادة ، فالقرعة لاستخراج الراجح بهذه التراجيح الخفية ، فهي نظير الاستخارة في الأمور الخالية عن المرجح الظاهر الشرعي لبعضها على بعض ، كما يشير إليه دعاء القرعة بعد التسمية : " اللهم فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، أسألك بحق محمد وآل محمد ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تخرج لي خير السهمين في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمري ، في عاجلة ( 2 ) أمري وآجله ، إنك على كل شئ قدير ، ما شاء الله لا قوة



[1] النهاية : 346 ، والوسائل 18 : 189 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 11 .
[2] الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 32 . ( 3 ) في الوسائل : عاجل أمري .

119

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست