responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118


الشيخ رحمه الله ، وحكاه عن بعض العامة - أولى ، وأقوى منه بحسب القاعدة كما سيجئ تخيير القاضي ، كما حكاه عن بعض آخر من العامة [1] ، وعن الإسكافي [2] حمل صاحب اليمين على المدعي ، لأنه هو الذي يطلب الحلف من المنكر ، فالرواية دالة على تقديم المدعي ، وفيه ما لا يخفى ( ولو تضرر أحدهما بالتأخير قدمه ( ، إذ لا ضرر ولا ضرار .
< فهرس الموضوعات > لو تعدد الخصوم وترتبوا في الادعاء < / فهرس الموضوعات > ( ولو تعدد الخصوم ) وترتبوا في الادعاء على خصومهم ( بدئ بالأول فالأول ) اتفاقا ، على ما استظهره بعض [3] ، لأن تقديم المتأخر ميل ، بل حيف منهي عنه ، ولأحقية السابق في جميع الحقوق المشتركة .
وفي كلا الوجهين نظر .
< فهرس الموضوعات > لو ورد الخصوم دفعة أقرع بينهم < / فهرس الموضوعات > ( فإن وردوا دفعة ) أو اشتبه السبق أو السابق ( أقرع ) بينهم ، على المشهور ظاهرا ، بل عن السرائر [4] نسبته إلى رواية أصحابنا ، لعموم قول أبي الحسن عليه السلام في رواية محمد بن حكيم : " كل مجهول ففيه القرعة " [5] ، وعن الشيخ في النهاية : إنه روي عن أبي الحسن عليه السلام وعن غيره من أبنائه وآبائه عليهم السلام " كل مجهول فيه القرعة ، فقلت : إن القرعة تخطئ



[1] انظر الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 32 .
[2] انظر المختلف : 699 ، وفيه : يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي لأن صاحب اليمين هو واليمين مردودة إليه .
[3] انظر المناهل : 715 .
[4] السرائر 2 : 156 .
[5] الوسائل 18 : 189 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 11 .

118

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست