نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113
وكشف اللثام [1] والرياض [2] ؟ قولان ، أقواهما : الثاني ، للأصل السليم عما ينهض للورود عليه ، عدا رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنه قال لشريح : " ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوك من عدلك " [3] . وفي النبوي : " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في نظره وإشارته ومقعده ، ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر " [4] . وفي العلوي : " من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس " [5] . وعن الرضوي : " واعلم أنه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين حتى في النظر إليهما ، حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني " [6] . والروايات ضعيفة السند ، وإن كان ابن محبوب في طريق الأولى ، مع أن ذيلها - الدال على كون الغرض من ذلك رفع التهمة ، وسوء ظن الصديق والعدو - مشعر بالاستحباب . هذا ، مضافا إلى كون ذلك حرجا على القاضي ، بل على أحد الخصمين
[1] كشف اللثام 2 : 328 . [2] الرياض 2 : 394 ، ويظهر من كلامه أنه قائل بالوجوب . [3] الوسائل 18 : 155 ، الباب الأول من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول [4] المغني ، لابن قدامة 9 : 80 ، مع تفاوت في الألفاظ . [5] الوسائل 18 : 157 ، الباب 3 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول . [6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 260 .
113
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113