responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113


وكشف اللثام [1] والرياض [2] ؟ قولان ، أقواهما : الثاني ، للأصل السليم عما ينهض للورود عليه ، عدا رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنه قال لشريح : " ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوك من عدلك " [3] .
وفي النبوي : " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في نظره وإشارته ومقعده ، ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر " [4] .
وفي العلوي : " من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس " [5] .
وعن الرضوي : " واعلم أنه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين حتى في النظر إليهما ، حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني " [6] .
والروايات ضعيفة السند ، وإن كان ابن محبوب في طريق الأولى ، مع أن ذيلها - الدال على كون الغرض من ذلك رفع التهمة ، وسوء ظن الصديق والعدو - مشعر بالاستحباب .
هذا ، مضافا إلى كون ذلك حرجا على القاضي ، بل على أحد الخصمين



[1] كشف اللثام 2 : 328 .
[2] الرياض 2 : 394 ، ويظهر من كلامه أنه قائل بالوجوب .
[3] الوسائل 18 : 155 ، الباب الأول من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول
[4] المغني ، لابن قدامة 9 : 80 ، مع تفاوت في الألفاظ .
[5] الوسائل 18 : 157 ، الباب 3 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول .
[6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 260 .

113

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست