نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100
ويؤيد ما ذكرنا من اطلاق الحكم في المسألة ، بل يدل عليه : رواية يوسف بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة " [1] ، فإن الظاهر أن المراد بالرشوة المسؤولة هو الأجر على الفتوى والقضاء . ونحوها صحيحة ابن سنان : " عن قاض يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، قال : ذلك السحت " [2] بناء على أن المراد بالرزق على القضاء الأجر عليه ، وأن القاضي يشمل القاضي الجامع للشرائط ، لا ما هو الغالب في قضاة ذلك الزمان . والمروي في الخصال أن السحت أنواع كثيرة ، وعد منها : أجور القضاة [3] . ثم ظاهر اطلاق ما تقدم : حرمة الجعل ، حتى فيما إذا لم يحصل له كفاية من محل آخر - كتبرع متبرع أو بيت مال موجود أو مال آخر للفقراء - ولو يوجد من يجبره الحاكم على الانفاق عليه ، لكن يعارض وجوب القضاء حينئذ وجوب التكسب ، والترجيح لوجوب التكسب . وهل يجوز حينئذ أن يأخذ الجعل جمعا بين الواجبين ؟ وجهان : من إطلاق ما ذكر من الوجوه ، ومن أن القضاء حينئذ غير متعين عليه
[1] الوسائل 18 : 163 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 5 . [2] الوسائل 18 : 161 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول . [3] الخصال 1 : 329 ، الحديث 26 ، الوسائل 12 : 64 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 12 .
100
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100