responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100


ويؤيد ما ذكرنا من اطلاق الحكم في المسألة ، بل يدل عليه : رواية يوسف بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة " [1] ، فإن الظاهر أن المراد بالرشوة المسؤولة هو الأجر على الفتوى والقضاء .
ونحوها صحيحة ابن سنان : " عن قاض يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، قال : ذلك السحت " [2] بناء على أن المراد بالرزق على القضاء الأجر عليه ، وأن القاضي يشمل القاضي الجامع للشرائط ، لا ما هو الغالب في قضاة ذلك الزمان .
والمروي في الخصال أن السحت أنواع كثيرة ، وعد منها : أجور القضاة [3] .
ثم ظاهر اطلاق ما تقدم : حرمة الجعل ، حتى فيما إذا لم يحصل له كفاية من محل آخر - كتبرع متبرع أو بيت مال موجود أو مال آخر للفقراء - ولو يوجد من يجبره الحاكم على الانفاق عليه ، لكن يعارض وجوب القضاء حينئذ وجوب التكسب ، والترجيح لوجوب التكسب .
وهل يجوز حينئذ أن يأخذ الجعل جمعا بين الواجبين ؟ وجهان :
من إطلاق ما ذكر من الوجوه ، ومن أن القضاء حينئذ غير متعين عليه



[1] الوسائل 18 : 163 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 5 .
[2] الوسائل 18 : 161 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول .
[3] الخصال 1 : 329 ، الحديث 26 ، الوسائل 12 : 64 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 12 .

100

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست