responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74


وكيف كان ، فلم تجد لحجية الاستفاضة الغير العلمية دليلا يطمأن به ، ولذا اختار في المبسوط [1] عدمها ، وإن قال بها في الوقف والعتق والنكاح [2] .
نعم لو ثبت أن الولاية مما ينسد فيها غالبا باب العلم القطعي والظن الخاص الحاصل من شهادة العدلين ، أمكن اعتبار الاستفاضة فيها ، بناء على أن كل مل كان كذلك وجب بحكم العقل أن يعتبر فيها الأمارة المفيدة لوثوق النفس بمضمونها ، سيما إذا تحقق في الخارج غلبة مطابقتها للواقع وقلة تخلفها ، كما هو الشأن في الاستفاضة .
بل هذا شئ ثابت بحكم الشرع المستفاد من تتبع موارد كثيرة علل فيها اعتبار بعض الأمارات بأنه لولاه للزم إبطال الحقوق ، أو لم يقم للمسلمين سوق [3] ، مثل ما دل على حجية اليد وكونها أمارة للملك [4] ، ومثل ما دل على اعتبار شهادة الذمي في الوصية [5] ، ومثل ما دل على جواز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه [6] ، وما دل على حكمة جعل اليمين في دعوى الدماء على المدعي [7] ونحو ذلك .
ومن هنا يقوى ثبوت النسب والوقف والنكاح بالاستفاضة ، كما تقدم



[1] المبسوط 8 : 86 .
[2] المبسوط 8 : 86 .
[3] الوسائل 18 : 215 ، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 18 : 214 ، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم والدعوى .
[5] الوسائل 18 : 287 ، الباب 40 من أبواب الشهادات .
[6] الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
[7] الوسائل 18 : 170 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الحديث 3 و 6 .

74

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست