نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52
فالقضاء في حقه مكروه ، بمعنى رجحان التقاعد عنه ووكوله إلى غيره ، نظير كراهية تغسيل المخالف على القول بوجوبه كفاية . وأما استحبابه عينا لكل من يثق به ، فالمراد استحباب تصديهم له في الموارد المتعددة . ثم إن مقتضى الوجوب الكفائي على كل من الإمام والرعية إن الواجب على الإمام إذا علم خلو بلد عن القاضي نصب قاض لهم . ويجب على القابلين للقضاء استنابته ، وإعلامه بالحال لو فرض عدم اطلاعه . فإن ولى واحدا بالخصوص تعين عليه إن كان تعينه لمصلحة ترجع إلى الدين ، وإن فرض كونه اقتراحا فالظاهر أيضا تعينه عليه ، لوجوب طاعة الإمام عليه السلام ، ولو في غير ما أمر الله به ، فإنها ليست بأدون من طاعة الأب والسيد . وظاهر المحقق قدس سره المنع من ذلك ، محتجا بأن الإمام لا يلزم ما ليس بلازم [1] . وفيه : أنه لا مانع من أن يأمر على وجه عدم الرضى بأمر غير لازم شرعا ، لمصلحة شرعية غير بالغة حد الالزام ، راجعة إلى نفسه أو إلى غيره . وإن ولى واحدا من جماعة وجب عليهم كفاية إذا استووا في العلم ، ( و ) مع التفاوت ( يتعين ) على الإمام تقليد الأعلم منصب القضاء ، كما يجب على الناس ( تقليد الأعلم ) في الفتوى ( مع ) استجماعه ( الشرائط ) المذكورة للقضاء على المشهور بل لا خلاف يوجد إلا عن