responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52


فالقضاء في حقه مكروه ، بمعنى رجحان التقاعد عنه ووكوله إلى غيره ، نظير كراهية تغسيل المخالف على القول بوجوبه كفاية .
وأما استحبابه عينا لكل من يثق به ، فالمراد استحباب تصديهم له في الموارد المتعددة .
ثم إن مقتضى الوجوب الكفائي على كل من الإمام والرعية إن الواجب على الإمام إذا علم خلو بلد عن القاضي نصب قاض لهم . ويجب على القابلين للقضاء استنابته ، وإعلامه بالحال لو فرض عدم اطلاعه .
فإن ولى واحدا بالخصوص تعين عليه إن كان تعينه لمصلحة ترجع إلى الدين ، وإن فرض كونه اقتراحا فالظاهر أيضا تعينه عليه ، لوجوب طاعة الإمام عليه السلام ، ولو في غير ما أمر الله به ، فإنها ليست بأدون من طاعة الأب والسيد .
وظاهر المحقق قدس سره المنع من ذلك ، محتجا بأن الإمام لا يلزم ما ليس بلازم [1] .
وفيه : أنه لا مانع من أن يأمر على وجه عدم الرضى بأمر غير لازم شرعا ، لمصلحة شرعية غير بالغة حد الالزام ، راجعة إلى نفسه أو إلى غيره .
وإن ولى واحدا من جماعة وجب عليهم كفاية إذا استووا في العلم ، ( و ) مع التفاوت ( يتعين ) على الإمام تقليد الأعلم منصب القضاء ، كما يجب على الناس ( تقليد الأعلم ) في الفتوى ( مع ) استجماعه ( الشرائط ) المذكورة للقضاء على المشهور بل لا خلاف يوجد إلا عن



[1] الشرائع 4 : 69 .

52

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست