responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


مع الاستحباب العيني - إلا أنه لا دليل هنا على ثبوت مزية زائدة توجب الاستحباب العيني ، فإنه لم يستدلوا عليه إلا بما ورد من فضيلة قطع الخصومات بين الناس [1] الباعثة لوجوبه كفاية ، ( و ) لذا ( يتعين عليه ، إن لم يوجد غيره ) وإلا فالمزية الغير المانعة من النقيض في حد ذاته لا يوجب تعيين الفعل عند عدم قيام الغير به .
هذا كله مع أن الحكم باستحبابه عينا لكل من يثق من نفسه غير صحيح ، لأن القضاء في كل واقعة فعل واحد لا يطلب عينا من متعدد .
اللهم إلا أن يدفع اشكال اجتماع النيابة مع الوجوب الكفائي بأن الواجب هو القدر المشترك بين إيقاع الفعل أصالة أو نيابة فيجب على الإمام المباشرة أو الاستنابة ، وعلى غيره الاستنابة . فالنيابة إنما تعرض الفعل قبل ملاحظة تعلق الوجوب به ، والتنافي أنما هو بين الوجوب كفاية على جماعة ، وكون بعضهم نائبا عن بعض في فعل الواجب وإسقاط الأمر .
وبالجملة ، فوصف النيابة سابق في العروض على صفة الوجوب .
ويمكن أن يراد بالاستحباب العيني في حق من يثق به [2] مجرد سلامة الرجحان الحاصل من الوجوب الكفائي عن مزاحمة فعل مرجوح مقارن معه - كتعريض النفس في الهلكة ، الحاصل بالنسبة إلى من لا يثق من نفسه -



[1] لم نعثر على ما ورد في فضيلة قطع الخصومات بين الناس بخصوصه ، نعم في الروايات ما يدل على فضيلة إصلاح ذات البين مثل ما في الوسائل 13 : 161 ، الباب الأول من أبواب أحكام الصلح ، هذا واستدل الحلي في السرائر ببعض الآيات وبالاجماع على استحباب القضاء ، راجع السرائر 2 : 152 .
[2] في " ش " يثق بنفسه .

51

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست