responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46


بينهما ، لزم الحكم ) بلا خلاف ، قيل [1] : للعمومات الدالة على القضاء مثل قوله : " رجل قضى بالحق وهو يعلم " [2] وأدلة الأمر بالمعروف ، خرج منها : الحكم الصادر بغير رضى المتحاكمين .
ولا يقيد هذه بما تقدم من اعتبار إذن الإمام عليه السلام ، لأن ما يعتبر فيه الإذن هو نفوذ الحكم مطلقا ، ويعبر عنه بولاية الحكم وبالحكومة ، فتأمل .
واستدل جماعة [3] - تبعا للمبسوط [4] - بالنبوي : " من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما ، فعليه لعنة الله " [5] وفي دلالته تأمل ، وإن كان المحكي عن الإيضاح تقريبها بوجوه [6] .
وهل يعتبر رضاهما بعد الحكم ؟ قولان ، اختار أولهما في المبسوط [7] ، أخذا بالمتيقن . والأقوى العدم ، لاطلاق ما مر ، واستشكل في القواعد في ثبوت الحبس له ، واستيفاء العقوبة ، قال : ولا ينفذ في حق غير المترافعين حتى لا يضرب الدية على عاقلة الراضي بحكمه [8] ، وهو حسن إن استند في مشروعيته إلى النبوي المنجبر بالشهرة ، لا إلى عمومات الحكم والقضاء



[1] انظر كشف اللثام 2 : 320 .
[2] الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .
[3] انظر إيضاح الفوائد 4 : 296 ، وكشف اللثام 2 : 320 .
[4] المبسوط 8 : 165 .
[5] لم نعثر عليه في المجاميع الروائية ، ونقله الشيخ في المبسوط 8 : 165 .
[6] الإيضاح 4 : 296 .
[7] المبسوط 8 : 165 .
[8] القواعد 2 : 201 ، وفيه : ولا ينفذ على غير المتراضين . .

46

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست