responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245


[ مسألة ] [ 7 ] إذا استناب الفقيه أحدا فإن استنابه في شغل خاص - كبيع مال يتيم أو غائب ونحو ذلك - فالظاهر انعزاله بموت الفقيه ، وفي كشف اللثام حكى عدم الخلاف فيه [1] ، لأنه بمنزلة الوكالة ، بل يمكن دعوى جريان عمومات الوكالة هنا ، حيث إنها وكالة .
وإن استنابه في شغل عام كمتولي يتيم أو وقف ، ففي الإيضاح : عدم الخلاف في عدم انعزاله ، للزوم اختلال أمور الأيتام والأوقاف [2] ويؤيده الاستصحاب .
ثم هل لأحد الفقيهين عزل نائب الآخر ؟ قد يستشكل فيه : من أن ولاية النائب ثبتت بالنصب ، ولم يعلم عزله بعزل غير الناصب .
ومن أن الفقيه العازل أيضا نائب عن الإمام ، فكما أن نصب الناصب بمنزلة نصب الإمام ، فكذا عزل العازل بمنزلة عزل الإمام ، ولا تعارض بين



[1] حكاه في مسألة انعزال القاضي ، لا فيما عنونه المؤلف قدس سره راجع كشف اللثام 2 : 325 .
[2] حكاه فخر المحققين عن والده العلامة قدس سرهما في إيضاح الفوائد 4 : 305 .

245

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست