responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246


النصب السابق والعزل اللاحق ، كما إذا نصب الإمام شخصا ثم عزله .
ويرد عليه : أنه إن أريد من أن نصب الناصب وعزل العازل كنصب الإمام وعزله - حيث إنهما نائبان عنه - أن الناصب نائب في أن ينصب عن الإمام ، بأن يكون المنصوب منصوبا عن الإمام بواسطة الناصب ، كما لو صرح الإمام وقال : " انصب عني " فهو ممنوع ، إذ ثبت من الأدلة كون الفقيه وليا على من يحتاج وما يحتاج إلى ولي وراع ومحام ، كأمور الأيتام والسفهاء والأوقاف العامة ونحوها ، بمعنى أن هذه الأمور لما احتاجت إلى من يباشرها على الوجه الأصلح ، وليس في العباد من هو أولى بذلك من العالمين بالأحكام وحملة أخبار أئمة الأنام عليهم السلام ، لأنهم أبصر بذلك من غيرهم ، فوض إليه هذه الأمور ، فتصرفاته وأفعاله على وجه كونه مأذونا في فعل ما يراه صلاحا من دون أن يوقع على وجه النيابة عن الإمام ، نظير أن ولي الميت إذا أذن لأحد في الصلاة عليه ، فهو وإن كان مأذونا عنه ، لكنه ليس نائبا عنه في الصلاة ، ولهذا لا يصح أن تنوى [1] النيابة ، ويصلي معه نفس الولي الآذن ، ولا ينافي هذا الإذن للوجوب الكفائي على الولي وغيره ، فيكشف هذا كله عن أنه ليس نائبا حقيقيا ، فكذا الأمور التي يتولاها الفقيه في زمان الغيبة ، فإنها ترجع إلى الواجبات الكفائية . لكن يشترط في مضيها من فاعلها إذن الولي العام ، أعني الإمام عليه السلام .
ولو أبيت إلا عن أن الفقيه في أفعاله وتصرفاته نائب حقيقة عن الإمام ، فلا بد لك من إثباته ، فإن أقصى ما استفيد هو الإذن دون



[1] كذا في " ق " ، والمناسب : أن ينوي .

246

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست