نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 244
والمراد بالقضاة المنصوبين عن الإمام عليه السلام هم النواب عنه في الأمر الأول ، وأما اعطاء شعبة من ولايته لأحد مطلقا أو مطلقا أو مقيدا فلا مجال لأحد فيه ، ألا ترى أن ولاية الإمام عليه السلام الباقية إلى يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وآله . ومن هنا ظهر أن نصب الصادق عليه السلام للفقهاء في زمان الغيبة ليس من قبيل الأول ، إذ لا معنى لاستنابة من سيوجد ، بل هو من قبيل الثاني ، ولهذا لا يعتبر فيه وجود الشخص في زمان التولية ، ولو وجد لم ينعزل بموت الإمام عليه السلام ، فظهر مما ذكر عدم المنافاة بين حكم الأصحاب [1] - عدا الشيخ في المبسوط [2] - بانعزال القضاة بعد موت الإمام عليه السلام ، وحكمهم بولاية الفقهاء - الذين لم يوجدوا في عصر من نصبهم بعد موته - بألف سنة أو أزيد ، وأنه لا حاجة إلى التمسك في ذلك بالاجماع أو التوقيع المروي [3] عن مولانا القائم عليه السلام ، ورفع اليد عن المقبولة [4] التي عليها تدور رحى استدلال العلماء في ثبوت الولاية والحكومة للفقيه في زمن الغيبة .
[1] انظر السرائر 2 : 176 ، والشرائع 4 : 71 ، والجامع للشرائع : 530 . [2] انظر المبسوط 8 : 127 ، لكنه بعد سطور حكم بما حكم به الأصحاب ، فراجع . [3] الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 . [4] الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
244
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 244