responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217


ودعوى أن نكول المدعي إما كإقراره بعدم الحق أو كيمين المنكر ، وعلى كل حال فلا يسمع البينة بعده ، ممنوعة ، لامكان كونه سببا مستقلا يلزم من انتفائه انتفاء المسبب إذا لم يقم مقامه سبب آخر .
ومثلها في المنع ما اشتهر من التردد بل الخلاف في أن [1] . . .
ثم [2] إن هذه الروايات [3] وإن دلت على اعتبار حلف المدعي في ثبوت الحق اعتبارا مطلقا غير مقيدة بتمكن المدعي من الحلف إلا أن إطلاق المدعي فيها منصرف إلى المدعي لنفسه الجازم بدعواه ، لما عرفت في مسألة سماع دعوى التهمة من أن الادعاء مختص وضعا أو انصرافا بصورة الجزم [4] ، ولإضافة الحق إليه في جميع تلك الروايات على وجه يشغر بعدم كونها لأدنى ملابسة ، نعم قوله عليه السلام في رواية جميل [5] برد اليمين على المدعي مطلق ، مع الاغماض عن دعوى انصرافه إلى صاحب الحق .
ولعله لأجل ما ذكرنا أو لأجل فهم كون تخيير المنكر بين حلفه وإحلافه مختصا بصورة إمكان الأمرين شرعا وعقلا ، استثنى الأصحاب



[1] هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة ( 179 ) ، وبعده بياض بمقدار نصف صفحة ، وقد نبه ناسخ " ش " إلى ذلك في الهامش .
[2] هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 179 ) .
[3] الوسائل 18 : 176 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[4] في الصفحة : 171 .
[5] الوسائل 18 : 177 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 6 .

217

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست