نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216
سماع دعواه في مجلس آخر . وربما يحكى [1] تفصيل في السماع بين ما إذا حكم الحاكم وما إذا لم يحكم . وفيه : أن الكلام في صحة حكم الحاكم بالسقوط بمجرد إباء المدعي ، وإلا فلا كلام في عدم جواز إعادة الدعوى بعد الحكم إلا أن يدعى كون هذا من قبيل القضاء على الغائب ، ويكون المحكوم عليه على حجته . لكن هذا مخالف للأصل ، ولا يجوز قياسه على المنصوص . هذا كله في بقاء حقه من اليمين ، وأما بقاء حقه من البينة ، فالأقوى أنه كذلك ، وفاقا للمحكي عن المفيد [2] والحلبي [3] والمصنف في التحرير [4] والشهيدين [5] وغيرهم ، بل عن الروضة : أنه المشهور [6] . وفي الحكاية نظر ، فإنه لم يزد فيها على أن قال - في شرح قول الماتن : " فإن امتنع سقطت دعواه " - : في هذا المجلس قطعا وفي غيره على قول مشهور ، إلا أن يأتي ببينة ، للأصل ، بعد كون [7] سبب البطلان الاستمرار على الإباء مع عدم حجة أخرى .
[1] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10 : 79 . [2] انظر المقنعة : 733 . [3] انظر الكافي في الفقه : 447 . [4] التحرير 2 : 194 . [5] انظر الدروس 2 : 89 ، والمسالك 2 : 296 . [6] الروضة البهية 3 : 86 . [7] العبارة في " ش " هكذا : " بعد أن المستفاد كون " ، وكانت العبارة في " ق " هكذا : " بعد ما عرفت من أن المستفاد من الأخبار كون " ، فشطب المؤلف قدس سره على بعض الكلمات وبقيت عبارة : " إن المستفاد " فأوردها ناسخ " ش " في نسخته سهوا .
216
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216