نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215
من باب عدم السبب لحقه ، لا من باب كون ذلك سببا لبطلان الحق ، وإما أن نقول : إن سبب البطلان هو الاستمرار على الإباء . ويدل على ما ذكرنا - أيضا - أخبار حصر أسباب قطع الخصومة التي لا يعلم الواقع فيها بالبينات والأيمان ، خرج منه استمرار المدعي على الإباء عن اليمين المردودة ، مثل قوله صلى الله عليه وآله : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [1] والمستفيضة الحاكية للحديث القدسي ، الوارد جوابا للسؤال عن كيفية القضاء فيما لم تشهده العين : " إقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " [2] . هذا ، مع أن يمين المدعي عندهم إما كالاقرار وإما كالبينة ، وينبغي على كل تقدير صحتها متى ما تحققت وكيف كان . وحينئذ [3] ، فلا يبعد القول ببقاء حق المدعي من الحلف مطلقا ، وعدم سقوطه بالإباء إلا في بعض صور الاجماع على السقوط ، أو تحقق الحرج على المدعى عليه ، وقد حكى كاشف اللثام [4] عن المبسوط [5] والمصنف [6] قدس سره
[1] الوسائل 18 : 169 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . [2] الوسائل 18 : 167 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 . [3] كذا ظاهرا في " ق " ولم ترد في " ش " . [4] كشف اللثام 2 : 337 . [5] المبسوط 8 : 209 . [6] قواعد الأحكام 2 : 215 .
215
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215