responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215


من باب عدم السبب لحقه ، لا من باب كون ذلك سببا لبطلان الحق ، وإما أن نقول : إن سبب البطلان هو الاستمرار على الإباء .
ويدل على ما ذكرنا - أيضا - أخبار حصر أسباب قطع الخصومة التي لا يعلم الواقع فيها بالبينات والأيمان ، خرج منه استمرار المدعي على الإباء عن اليمين المردودة ، مثل قوله صلى الله عليه وآله : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [1] والمستفيضة الحاكية للحديث القدسي ، الوارد جوابا للسؤال عن كيفية القضاء فيما لم تشهده العين : " إقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " [2] .
هذا ، مع أن يمين المدعي عندهم إما كالاقرار وإما كالبينة ، وينبغي على كل تقدير صحتها متى ما تحققت وكيف كان .
وحينئذ [3] ، فلا يبعد القول ببقاء حق المدعي من الحلف مطلقا ، وعدم سقوطه بالإباء إلا في بعض صور الاجماع على السقوط ، أو تحقق الحرج على المدعى عليه ، وقد حكى كاشف اللثام [4] عن المبسوط [5] والمصنف [6] قدس سره



[1] الوسائل 18 : 169 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 18 : 167 ، الباب الأول من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .
[3] كذا ظاهرا في " ق " ولم ترد في " ش " .
[4] كشف اللثام 2 : 337 .
[5] المبسوط 8 : 209 .
[6] قواعد الأحكام 2 : 215 .

215

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست