responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


لظاهر الرواية [1] ، لكنها ضعيفة سندا ، بل قاصرة دلالة ، لظهورها في التبين العرفي الأعم من العلم والظن ، ولذا تأمل الشارح قدس سره في أصل الحكم بالحبس مع العجز عن اثبات الاعسار ، بأنه لم يعلم كونه مماطلا ظالما حتى يحل عقوبته ، ومجرد وجود مال عنده لا يستلزم بقاءه حتى يحبس لاعطائه ، قال : " والرواية المذكورة مع ضعفها ليست بظاهرة ، فإن الحبس - خصوصا إذا كان ظاهر حاله اتلافه إلى غير ذلك مما ذكره - مبعد لهذا الحكم " [2] .
وهو وإن كان محل نظر إلا أنه حسن فيما إذا علم تعذر إقامة البينة ، لفقد من يطلع على حاله . ولذا ذكر المصنف في محكي التذكرة أنه " إذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلية ، ولو كان غريبا لا يتمكن من إقامة البينة وكل به القاضي من يبحث عن منشئه ومنتقله ، ويتفحص عن حاله بقدر الطاقة ، فإذا غلب على ظنه إفلاسه شهد به عند القاضي ، لئلا يتخلد عليه عقوبة السجن [3] ، انتهى .
وقد لا يتمكن الحاكم من توكيل من يتفحص عن حاله ، أو يكون الفحص عن حاله موقوفا إلى [4] مسافرة ، فالاكتفاء بظن الحاكم بالاعسار لا يخلو عن قوة ، ويمكن أن يؤخذ الكفيل من الغرباء ليثبت اعساره في بلده أو يعطى الحق .
ثم إن بينة الاعسار إن شهدت بتلف المال الذي كان موجبا ليساره



[1] الوسائل 18 : 180 ، الباب 11 من كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول ، وتقدمت في الصفحة : 196 .
[2] مجمع الفائدة 12 : 135 .
[3] التذكرة 2 : 59 .
[4] كذا في النسختين .

201

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست