responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200


وكيف كان ، فظاهر المصنف هنا ، والمحقق في الشرائع [1] بل نسبه الشارح [2] إليهم بلفظ الجمع ، أنه يحبس حتى يقيم البينة أو يخرج عن حق المقر له يبرئه صاحب الحق .
نعم ، حكي عن المصنف في التذكرة [3] أنه لو لم يقم بينة أحلف المدعي المقر له . وزاد كاشف اللثام أنه يحلف أو يقيم بينة على عدم التلف ، فإن لم يثبته ولا حلف احتمل الاكتفاء بحلف المدعى عليه [4] ، انتهى .
وحينئذ فيمكن أن يكون اهمالهم لذكر اليمين تعويلا على ما علم من الخارج ، من أن ثبوت البينة على المدعي لا ينفك عن توجه اليمين على المنكر إذا أنكر على وجه الجزم ، فيكون قولهم - هنا - : " طولب مدعي الاعسار بالبينة " نظير قولهم - في غير المسبوق باليسار - : " إنه يحلف " ، ونظير قولهم : " أن القول قول فلان بيمينه " ومرادهم مجرد بيان المدعي أو المدعى عليه وتميزه عن صاحبه ، وليسوا في مقام استيفاء أحكام الدعوى .
ويحتمل أن يكون مفروض كلامهم فيما هو الغالب في انكار الاعسار من عدم كونه على وجه الجزم بقوله : " لم يثبت عندي اعسارك " وقوله : بين اعسارك عند الحاكم " وقد عرفت عدم توجه اليمين حينئذ .
ويحتمل أن يكون ذلك منهم حكما بعدم اليمين ، وتعيين الحبس تبعا



[1] الشرائع 2 : 95 ، وفيه : حبس حتى يثبت اعساره .
[2] مجمع الفائدة 12 : 134 .
[3] التذكرة 2 : 58 .
[4] كشف اللثام 2 : 337 .

200

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست