نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199
بالمعنى ، وأما ابن حمزة والحلبي فقد عرفت [1] إمكان توحيه كلامهما ، ولذا استقربه العلامة [2] بما يرجعه إلى القول الآخر الذي اخترناه أولا ، تبعا لجماعة من المعاصرين [3] وغيرهم ، كصاحب التنقيح [4] والشارح المقدس [5] . ( وإلا ) يثبت إعساره بأحد الوجوه المتقدمة ( طولب بالبينة ) إن ثبت عند الحاكم أنه ( كان له ) قبل ذلك ( مال ظاهر ) يوجب اليسار ، ( أو كان أصل الدعوى ) التي أقر بها ( مالا ) موجبا لليسار لا مطلق المال ، فإن بقاءه لا ينافي الاعسار ، لأنه حينئذ مدع لأصالة بقاء يساره وعدم اعساره ، ولعموم قوله عليه السلام - في الرواية السابقة - أنه عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين افلاسه والحاجة خلى سبيله [6] . ومقتضى القاعدة أنه لو لم يقم البينة توجه الحلف على المدعي المقر له إن أنكر إعساره على وجه الجزم ، فإن نكل أجرى حكم النكول ، وإن أنكره على وجه عدم العلم لم يتوجه عليه اليمين ، ففي حلف مدعي الاعسار اليمين المردودة فيخلى سبيله ، أو حبسه مع عدم البينة ، وجهان مبنيان على حكم المجيب ب " لا أدري وسيجئ " .
[1] في الصفحة : 195 . [2] المختلف : 711 . [3] كالنراقي في المستند 2 : 547 . [4] انظر التنقيح 4 : 251 . [5] مجمع الفائدة 12 : 134 . [6] راجع الصفحة : 196 .
199
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199