responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199


بالمعنى ، وأما ابن حمزة والحلبي فقد عرفت [1] إمكان توحيه كلامهما ، ولذا استقربه العلامة [2] بما يرجعه إلى القول الآخر الذي اخترناه أولا ، تبعا لجماعة من المعاصرين [3] وغيرهم ، كصاحب التنقيح [4] والشارح المقدس [5] .
( وإلا ) يثبت إعساره بأحد الوجوه المتقدمة ( طولب بالبينة ) إن ثبت عند الحاكم أنه ( كان له ) قبل ذلك ( مال ظاهر ) يوجب اليسار ، ( أو كان أصل الدعوى ) التي أقر بها ( مالا ) موجبا لليسار لا مطلق المال ، فإن بقاءه لا ينافي الاعسار ، لأنه حينئذ مدع لأصالة بقاء يساره وعدم اعساره ، ولعموم قوله عليه السلام - في الرواية السابقة - أنه عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين افلاسه والحاجة خلى سبيله [6] . ومقتضى القاعدة أنه لو لم يقم البينة توجه الحلف على المدعي المقر له إن أنكر إعساره على وجه الجزم ، فإن نكل أجرى حكم النكول ، وإن أنكره على وجه عدم العلم لم يتوجه عليه اليمين ، ففي حلف مدعي الاعسار اليمين المردودة فيخلى سبيله ، أو حبسه مع عدم البينة ، وجهان مبنيان على حكم المجيب ب‌ " لا أدري وسيجئ " .



[1] في الصفحة : 195 .
[2] المختلف : 711 .
[3] كالنراقي في المستند 2 : 547 .
[4] انظر التنقيح 4 : 251 .
[5] مجمع الفائدة 12 : 134 .
[6] راجع الصفحة : 196 .

199

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست