نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 198
في دار الحرب ، ولا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الدين ، ولا الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه . قال : لأنه لا دليل على شئ من ذلك ، والأصل براءة الذمة [1] ، وإن أمكن منع التأييد بذلك ، لأن ما هو اكتساب من هذه الأمور كالاحتشاش وأخويه لا نسلم الاجماع على عدم وجوبه ، وهل النزاع إلا فيه وفي أمثاله ؟ ! وأما غيرها ، فالفرق بينهما وبين القدرة على التكسب صدق الاعسار مع التمكن منها ، ولذا لا يمنع الرجل عن الزكاة لمجرد القدرة على خلع زوجته أو التلصص من [2] دار الحرب ، فتأمل . وبالجملة ، فما اختاره المصنف من إنظاره ( حتى يوسع الله عليه ) لا يخلو من قوة وإن كان ما قويناه [3] أولا أيضا غير بعيد . وعلى أي تقدير ، فلا ريب في ضعف ما نسب إلى الشيخ في النهاية [4] من مضمون رواية السكوني المتضمنة لدفع أمير المؤمنين صلوات الله عليه المعسر إلى الغرماء ، وقوله لهم : " اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه ، وإن شئتم استعملوه " [5] ، لضعف الرواية في نفسها ومخالفتها للقواعد ، ولعمل جل الأصحاب بل كلهم ، فإن الشيخ لم يفت به في النهاية على ما قيل [6] ، وإنما ذكرها على وجه الرواية ، مع أن فتاويه في ذلك الكتاب نقل للروايات
[1] المبسوط 2 : 274 . [2] كذا في النسختين ، والظاهر " في " . [3] من تقوية إلزامه بالتكسب في الصفحة : 194 . [4] النهاية : 352 . [5] الوسائل 13 : 148 ، الباب 7 من أبواب الحجر ، الحديث 3 . [6] انظر الجواهر 40 : 166 .
198
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 198