responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198


في دار الحرب ، ولا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الدين ، ولا الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه . قال : لأنه لا دليل على شئ من ذلك ، والأصل براءة الذمة [1] ، وإن أمكن منع التأييد بذلك ، لأن ما هو اكتساب من هذه الأمور كالاحتشاش وأخويه لا نسلم الاجماع على عدم وجوبه ، وهل النزاع إلا فيه وفي أمثاله ؟ ! وأما غيرها ، فالفرق بينهما وبين القدرة على التكسب صدق الاعسار مع التمكن منها ، ولذا لا يمنع الرجل عن الزكاة لمجرد القدرة على خلع زوجته أو التلصص من [2] دار الحرب ، فتأمل .
وبالجملة ، فما اختاره المصنف من إنظاره ( حتى يوسع الله عليه ) لا يخلو من قوة وإن كان ما قويناه [3] أولا أيضا غير بعيد .
وعلى أي تقدير ، فلا ريب في ضعف ما نسب إلى الشيخ في النهاية [4] من مضمون رواية السكوني المتضمنة لدفع أمير المؤمنين صلوات الله عليه المعسر إلى الغرماء ، وقوله لهم : " اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه ، وإن شئتم استعملوه " [5] ، لضعف الرواية في نفسها ومخالفتها للقواعد ، ولعمل جل الأصحاب بل كلهم ، فإن الشيخ لم يفت به في النهاية على ما قيل [6] ، وإنما ذكرها على وجه الرواية ، مع أن فتاويه في ذلك الكتاب نقل للروايات



[1] المبسوط 2 : 274 .
[2] كذا في النسختين ، والظاهر " في " .
[3] من تقوية إلزامه بالتكسب في الصفحة : 194 .
[4] النهاية : 352 .
[5] الوسائل 13 : 148 ، الباب 7 من أبواب الحجر ، الحديث 3 .
[6] انظر الجواهر 40 : 166 .

198

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست