نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 192
وقد حمله [1] بعضهم [2] على إرادة أنه لا مجال لحكم الحاكم معه ، لعدم خصومة يقطعها الحاكم بحكمه ، فاعترض عليه باتفاقهم على صحة الحكم مع الاقرار ، بل وجوبه إذا التمسه المدعي . وكيف كان ، فإن ( ألزم ) المقر بالحق [3] بإنشاء الحكم ( بأن يقول الحاكم : حكمت أو قضيت أو أخرج عن [4] حقه ) أو أد أو ادفع إليه حقه أو نحو ذلك مما يعد عرفا إنشاء لفصل الخصومة انقطعت الخصومة بحيث لا تعود أبدا . نعم ، يمكن حينئذ حدوث خصومة أخرى في أصل الحكم وعدمه . هذا ( مع التماس المدعي ) للحكم ، إما بالقول أو بدلالة الحال دلالة عرفية ، وإلا فلا يجوز ، لأن الحكم حق للمدعي فلا يستوفي إلا بإذنه ، فيقع الحكم بدونه لغوا . والفرق بينه وبين جواب المدعى عليه - حيث لا بقع لغوا بدون مطالبة المدعي - هو أن الجواب ليس لمجرد حق المدعي ، بل مشترك بينه وبين المجيب ، إذ للانسان أن يجيب من ادعى عليه بشئ ، فإذا امتنع عنه ألزم عليه ، لحق المدعي . وهذا بخلاف حكم الحاكم على المدعى عليه للمدعي فإنه محض حق للمدعي ، فلا يستوفى من دون إذنه ، كما أن الحكم بعد يمين المنكر
[1] الظاهر رجوع الضمير إلى ما ذكره في المسالك . [2] لم نظفر عليه ولا على من اعترض عليه ، نعم ورد في الجواهر ( 40 : 166 ) بعض ما ذكر ، فلاحظ . [3] في " ق " ظاهرا : " الحق " . [4] في الإرشاد : من .
192
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 192