نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 193
ببراءة ذمته حق للمنكر ، فلا يجوز إلا بالتماسه . < فهرس الموضوعات > عدم انقطاع الخصومة إن لم يحكم الحاكم < / فهرس الموضوعات > ( وإلا ) يحكم الحاكم - لعدم التماس المدعي أو لمانع آخر - لم تنقطع الخصومة ، فلو أنكر لم يجز الزامه بما أقر به سابقا من دون حكم حاكم آخر عليه ، وإن ( ثبت الحق ) بمجرد الاقرار ، لما تقدم . وقد صرح الشهيدان [1] بأن فائدة الحكم هو انفاذ حاكم آخر إياه . وربما يشكل بأنه إن أريد إنفاذ حاكم آخر له إذا فرض إنكار المحكوم عليه ومرافعة المدعي إياه إلى حاكم آخر ، ففيه : أنه لا فرق بين أن يثبت عند ذلك الحاكم حكم الحاكم الأول أو اقرار المدعى عليه ، فكما يثمر ثبوت الحكم عند عدم ثبوت الاقرار ، كذا يثمر ثبوت الاقرار عند عدم ثبوت الحكم ، فمع ثبوتها عند الحاكم الثاني لا فائدة في الحكم تزيد على الاقرار [2] . < فهرس الموضوعات > هل يجب على الحاكم أن يكتب لو طولب ؟ < / فهرس الموضوعات > [ ( ولو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان ، وله أن يشهد بالحلية . ويطالب السيد بجواب القصاص والأرش لا العبد ) ] [3] . ( فإن ادعى ) المقر ( الاعسار وعرف ) الحاكم ( صدقه ) بنفسه أو ( بالبينة ) المطلعة على باطن أمره ( أو اعترف [4] خصمه ) بالاعسار المستلزم لعدم التسلط عليه في الحال ( انظر ) ولم يطالب بأداء المال في
[1] غاية المراد : 299 ، والمسالك 2 : 296 . [2] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليسرى من الورقة ( 172 ) ، والصفحة اليمنى من الورقة ( 173 ) ، بياض ، وقوله : فإن ادعى المقر هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 173 ) . [3] من الإرشاد ، ولم نقف على شرح العبارة فيما بأيدينا من النسختين . [4] في الإرشاد : أو اعتراف .
193
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 193