responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


قامت على وجه خاص ، فدعوى المدعي قيام البينة المقبولة له في زمان من الأزمنة الماضية عند حاكم آخر لا يجدي لحكم هذا الحاكم ، ولو ادعى قيامها عند هذا الحاكم أيضا لم ينفع لاشتراط تذكر الحاكم للبينة حين الحكم ، فتأمل .
هذا ، ولكن لا يبعد أن يكون مراد الشهيدين المعنى الأول ، وهو عدم جواز العمل بالبينة في الخصومات إلا أن يلحقه حكم حاكم ، ومحصله أن المرجع في الخصومات للجاهل بالحق هو حكم الحاكم ليس إلا ، حتى أن الحاكم بنفسه قبل حكمه لا يجوز له أن يعمل بالبينة ، إلا أن يكون نفس عمله حكما . وإنما ذكروا الوجه المذكور في كلام الشهيدين من باب حكمة الحكم ، وحاصله أن قبول البينة لما كان متوقفا على خصوصيات كثيرة نظرية لم يكن من شأن كل أحد العمل بها ، أناطه الشارع بحكم الحاكم ، كما أناط الشارع الحكم بالبينة واليمين بصدوره من المجتهد ، مع قدرة المقلد عليه أيضا فيما لا يحتاج إلى اجتهاد في تمييز المدعي والمنكر وتعيين وظيفتهما .
ويؤيد ما ذكرنا - من إرادتهم الحكمة لا العلة - أنه ذكر في المسالك من فروع كون يمين المدعي كالبينة أو كإقرار المنكر أنه على الأول يحتاج إلى حكم الحاكم بخلاف الثاني [1] ، إذ لا يخفى أن ما ذكره من الوجه في توقف البينة على الحكم لا يجري في يمين المدعي .
وإلى ما ذكرنا يمكن أن ينظر من قال في وجه الفرق بين الاقرار والبينة : إن الاقرار لا يتحقق معه خصومة حتى يحتاج إلى حكم الحاكم [2] .



[1] المسالك 2 : 296 .
[2] لم نظفر على قائله .

191

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست