نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 185
به إلا بعد مطالبة المستحق . إلا أن الآخرين يكتفون - كما عن المبسوط [1] والتحرير [2] والدروس [3] والمسالك [4] - بأن شاهد الحال يدل على سؤال المدعي المطالبة بالجواب ، للعلم العادي بأن الانسان لا يحضر خصمه مجلس الحكم وينصرف من غير جواب . والأولون إما أن لا يقنعوا بشهادة الحال ، لاعتبار القول الصريح في مطالبة الحق ، كما لا يجوز الاكتفاء في احضار الخصم بشهادة حال المدعي قبل التصريح بالاستعداء ، أو لعدم إفادته القطع بالمطالبة بمجرد تحرير الدعوى ، فلعله لا يلزم المدعى عليه بالمبادرة . وإما لأنهم أرادوا من المطالبة الأعم من القولي والحالي ، فيكون مقصودهم بيان أن الجواب حق المدعي ليس للحاكم مطالبته من دون التماس المدعي حالا أو مقالا ، يريدون بذلك دفع توهم كون ذلك واجبا على الحاكم ، لتوقف فصل الأمر عليه ، كما احتمله الشارح المقدس قدس سره حيث قال : " قد يقال : إن كون الحق للمدعي لا يستلزم توقفه على طلبه ، أو أنه بعد الاحضار كان حقا للحاكم " [5] ، انتهى . وجزم به بعض المعاصرين [6] مستندا إلى أنه منصوب لقطع الخصومات ، وضعفه واضح ، فإن قطع الخصومة قبل جواب المدعى عليه
[1] المبسوط 8 : 157 . [2] التحرير 2 : 186 . [3] الدروس 2 : 87 . [4] المسالك 2 : 295 . [5] مجمع الفائدة 12 : 128 . [6] هو صاحب الجواهر في الجواهر 40 : 157 .
185
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 185