responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185


به إلا بعد مطالبة المستحق . إلا أن الآخرين يكتفون - كما عن المبسوط [1] والتحرير [2] والدروس [3] والمسالك [4] - بأن شاهد الحال يدل على سؤال المدعي المطالبة بالجواب ، للعلم العادي بأن الانسان لا يحضر خصمه مجلس الحكم وينصرف من غير جواب .
والأولون إما أن لا يقنعوا بشهادة الحال ، لاعتبار القول الصريح في مطالبة الحق ، كما لا يجوز الاكتفاء في احضار الخصم بشهادة حال المدعي قبل التصريح بالاستعداء ، أو لعدم إفادته القطع بالمطالبة بمجرد تحرير الدعوى ، فلعله لا يلزم المدعى عليه بالمبادرة . وإما لأنهم أرادوا من المطالبة الأعم من القولي والحالي ، فيكون مقصودهم بيان أن الجواب حق المدعي ليس للحاكم مطالبته من دون التماس المدعي حالا أو مقالا ، يريدون بذلك دفع توهم كون ذلك واجبا على الحاكم ، لتوقف فصل الأمر عليه ، كما احتمله الشارح المقدس قدس سره حيث قال : " قد يقال : إن كون الحق للمدعي لا يستلزم توقفه على طلبه ، أو أنه بعد الاحضار كان حقا للحاكم " [5] ، انتهى .
وجزم به بعض المعاصرين [6] مستندا إلى أنه منصوب لقطع الخصومات ، وضعفه واضح ، فإن قطع الخصومة قبل جواب المدعى عليه



[1] المبسوط 8 : 157 .
[2] التحرير 2 : 186 .
[3] الدروس 2 : 87 .
[4] المسالك 2 : 295 .
[5] مجمع الفائدة 12 : 128 .
[6] هو صاحب الجواهر في الجواهر 40 : 157 .

185

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست