responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186


- لحق المدعي على عدم المطالبة - لا يجوز التصدي له [1] ، كما لا يجوز التصدي له قبل الادعاء . ودعوى شهادة الحال بطلبه قطع الخصومة رجوع إلى ما ذكره الجماعة من حصول المطالبة بشهادة الحال .
فالتحقيق : أن مطالبة الحاكم للمدعى عليه الجواب ليس لأدلة قطع الخصومات ، لأن الخصومة لا تحصل إلا بعد الجواب ، بل هي لأدلة إحقاق الحقوق ، نظير وجوب احضار المدعى عليه عند استعداء المدعي عليه في كونها من مقدمات إحقاق الحقوق الواقعية لمستحقها الواقعي .
فحينئذ لا يعقل كونه حقا للحاكم بل هو واجب عليه لحق المدعي .
نعم ، ما ذكره الجماعة من حصول المطالبة بشاهد الحال حسن لو فرض شهادتها بسؤال مطالبة الجواب فورا عقيب تحرير الدعوى .
وربما يستدل بذلك بالأخبار الواردة في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام المدعى على الجواب من دون مسألة المدعي ذلك [2] ،



[1] في النسختين - هنا - زيادة ما يلي : " وفيه : - بعد تسليم تحقق الخصومة فعلا قبل الجواب - : إن قطع الخصومة قبل جواب المدعى عليه ، ليس إلا لحق المدعي ، فلا يتصدى له قبل مطالبته " . والظاهر أن أحد الجوابين زائد معرض عنه ، وما أثبتناه في المتن أوضح وأصوب ، لكن في " ش " مكتوب فوق ما أثبتناه : " زياد " .
[2] انظر مفتاح الكرامة 10 : 71 ، لكن لم نقف في أخبارنا على خبر حاك لكيفية قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . نعم وردت روايات كثيرة في القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أورد جملة منها الشيخ الحر قدس سره في الوسائل 18 : 206 ، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، وهذه الأخبار غير ظاهرة في ما استدل له ، فراجع . وأجود ما في المقام ما ذكره السيد المجاهد : من خلو الأخبار عن الإشارة إلى توقف مطالبة الجواب على التماس المدعي ، انظر المناهل : 722 .

186

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست