responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163


هذا كله ، إذا كان المدعى عليه في ولايته التي يباشر أمورها ، وإن كان في ولاية خليفته سمع بينته وأرسل إلى خليفته ، وله أيضا احضاره ، وأن يستخلف هناك من يحكم عليه ، وله أيضا ارسال المدعي إلى خليفته ليثبت عنده ويحكم له ، لكن قيده بعض برضى المدعي [1] .
( وإن كان في غير ولايته ) لم يكن له أن يحضره ، كما في المسالك [2] ، إذ لا سلطنة له عليه وإن كان من أهل تلك الولاية ، لأن العبرة في تولية البلاد بمن حضر الولاية وإن لم يكن من أهلها ، بل ( أثبت الحكم عليه ) بالحجة ويكون الغائب على حجته ، ولا منافاة بين نفوذ حكمه عليه إذا كان المحكوم له حاضرا في ولايته وعدم تسلطه على احضار المحكوم عليه ، إذ يكفي في نفوذ الحكم جواز مباشرة القضاء ، ولا ريب في جوازها إذا حضر عنده المدعي ولا سلطنة له على الغائب عن ولايته .
ثم إن ظاهر تفصيلهم بين كون المدعى عليه في ولايته وبين كونه في غيرها ، وجوب الاحضار في الأول قبل التحرير أو بعده ، مع أن القضاء على الغائب عن مجلس الحكم ثابت عندهم ، فإما أن يحمل وجوب الاحضار على ما إذا التمس المدعي ذلك ، وإما أن يراد الوجوب التخييري بينه وبين الحكم على الغائب في مقابل من خرج عن ولايته ، حيث يتعين فيه القضاء على الغائب [3] .



[1] انظر مفتاح الكرامة 10 : 59 .
[2] المسالك : 2 : 294 .
[3] هذا هو آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة ( 166 ) ، وبعده بياض بمقدار نصف صفحة ، وكتب ناسخ " ش " في الهامش ما مفاده : يحتمل ضياع مقدار معتد به من الأوراق ، واحتمال عدم شرح المؤلف قدس سره لها بعيد .

163

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست