نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 162
فما ذكره في الشرح من التأمل في لزوم الاحضار قبل تحرير الدعوى لولا الاجماع - لأنه لم يثبت تسلط المدعى عليه مطالبة الجواب [1] - مدفوع بما ذكرنا من الوجهين ، والاشكال عن أولهما ، فإن ما ذكر أخيرا جار مع عدم الحضور في البلد ، مع أنه قد صرح المصنف قدس سره ( و ) غيره [2] بأنه ( لا يجاب ) التماسه ( في الغائب ) عن البلد ( إلا مع التحرير ) لدعواه ، معللين له بثبوت المشقة في ذلك ، فلا يكلف به إلا بعد معرفة كون الدعوى مسموعة المتوقفة على تحريرها . واحتمال أن يحررها بعد الحضور على وجه لا تسمع احتمال بعيد لا يعبأ به ، وعن المصنف قدس سره في المختلف [3] والشيخ [4] في الخلاف وابن سعيد [5] ، والإسكافي [6] أنه لا يحضر بعد التحرير ، إلا أن المحكي عن ظاهر الأخيرين أنه يحضر بعد اثبات المدعي حقه [7] ، وعن المصنف [8] : أنه لا يحضر إلا بعد عجز المدعي عن الاثبات وطلبه احلاف المدعى عليه فيحضر للحلف أو بعد الاثبات وكون المال عنده ، وإلا فإذا أثبت المدعى باع الحاكم ماله ودفعه إلى المدعي .
[1] مجمع الفائدة 12 : 91 . [2] انظر الشرائع 4 : 78 . [3] المختلف : 703 . [4] الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 34 ، وفيه : أنه قال : يحضر بعد التحرير . [5] انظر الجامع للشرائع : 527 ، وحكاه عنه في الجواهر 40 : 126 . [6] كما في المختلف : 702 - 703 . [7] انظر الجامع للشرائع : 527 ، والمختلف : 702 - 703 . [8] انظر المختلف : 703 .
162
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 162