responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > هل تكلف المرأة الحضور ؟
< / فهرس الموضوعات > [ ( وإن كانت امرأة برزة كلفت الحضور ، وإلا أنفذ من يحكم بينهما .
< فهرس الموضوعات > كيف يثبت الحكم ؟
< / فهرس الموضوعات > ويكتب ما يحكم به في كتاب ، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله ، بل يأخذه من بيت المال أو الملتمس .
ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها ، لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده .
< فهرس الموضوعات > هل يحكم بما يجده مكتوبا بخطه ؟
< / فهرس الموضوعات > ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر - كالشهادة - ولو كان الخط محفوظا عنده وأمن التزوير .
< فهرس الموضوعات > لو شهد شاهدان بقضائه < / فهرس الموضوعات > ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر ، فالوجه القضاء ، ولو تمكن المدعي من انتزاع عينه ولو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر .
< فهرس الموضوعات > لو كانت الدعوى دينا < / فهرس الموضوعات > ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقر لم يستقل من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع المنع ، ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم فالأقرب جواز الأخذ من دونه ، ولو فقدت البينة أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا أو بالقيمة ، فإن تلفت العين قبل بيعها ، قال الشيخ : لا ضمان ولو كان المال وديعة كره الأخذ على رأي ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى .
ولو انكسرت سفينة ، فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فلمخرجه ) ] [1] .



[1] من الإرشاد ، ولم نجد هذه العبارات في ما بأيدينا من النسختين .

164

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست