responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139


الشهود ببينة ، أو علم الفسق فأتى الشهود ببينة حدوث الملكة ، وكذبه المشهود عليه ببينة ، كان الحكم - بعد التساقط - الرجوع إلى الحالة السابقة .
وربما يضعف التوقف مع عدم العلم بالحالة السابقة من جهة أصالة عدم صدور الفسق ، فإن الجارح لا يكذب المعدل في ثبوت الملكة ، وإنما يدعي صدور الفسق منه ، فإذا كذبه العادل [1] في ذلك أيضا تساقطا من جهة صدور الفسق ، والملكة غير مكذبة .
[ وفيه : أن العدالة إن كانت هي الملكة المجامعة لترك الكبائر فعلا فلم يتحقق ] [2] وهو حسن لو كان الجارح مكذبا للمعدل في دعوى ما زاد على ملكة العدالة ، لكون تكاذبهما في أمر خارج عن ملكة العدالة كما في المثال المتقدم ، لكنه في الحقيقة خارج عن مسألة تكاذب الجارح والمعدل ، وإن اشتهر التمثيل له بما هو من قبيل ذلك المثال ، لأن معنى تكاذب الجارح والمعدل أن يكون الجارح بجرحه مكذبا للمعدل بتعديله وبالعكس ، لا أن يتكاذبا في شئ خارج عن ملكة العدالة .
فالأولى التمثيل له بما إذا استند الجارح إلى أنه وجده من أول الشهر الماضي إلى آخره مشغولا بالملاهي والفسوق ببغداد ، واستند المعدل في تعديله إلى أني رافقته من أول الشهر الماضي بعينه إلى آخره في حجرة من حجرات المشهد المقدس فوجدته ذا ملكة قوية في المواظبة على الطاعات والكف عن المناهي جميعا .
( ويحرم الشهادة بالجرح إلا مع المشاهدة ) لسببه الذي يستند إليه



[1] في " ش " : المعدل .
[2] ما بين المعقوفتين من هامش " ق " ، ولم يورده ناسخ " ش " .

139

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست