responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138


الملكة وصدور الكبيرة فيكون من القسم الأول ، لأن الشهادة بالعدالة الواقعية يتضمن اثبات الملكة مع تحقق الترك فعلا وإلا فالملكة المجامعة مع الكبيرة ليست عدالة ، بل السبب ابتناء التعديل - غالبا - على الاطلاع على الملكة مع تحقق الترك فعلا ، ولعدم الاطلاع عليه بعد المراقبة التامة الظاهرة في الدلالة على الترك الواقعي .
ومثله ما لو استند المعدل إلى مشاهدته مواظبا للعبادة ، وشهد الجارح بفساد عباداته الواجبة والمندوبة ، لخلل لم يطلع عليه المعدل ، فإنه يقدم الجرح .
وينعكس الأمر لو استند الجارح إلى مصيبة كبيرة ، بناء على حصول القطع له من ظاهر الحال مع عدم تفطنه بالاحتمال ، وعدله المعدل مع اطلاعه على ذلك الفعل ، بحيث يكون ذلك إما لتوجيه ذلك الفعل على وجه لا يوجب الفسق ، وإما لاطلاعه على التوبة عنه في الزمان المتأخر ، كما لو قال الجارح : أنه عشار يأخذ العشور كل يوم ، وشهد المعدل بأنه عادل ، فإن الظاهر أن المعدل مع ظهور اطلاعه على كونه عشارا لم يعدله إلا لأجل أنه علم منه أن أخذ العشور لضرورة مسوغة كالتقية ، أو لأجل أنه علم منه التوبة .
وإن كانا كالنصين ، كما لو ذكر الجارح أنه قتل فلانا بالأمس ، وذكر المعدل ملاقاته للمقتول اليوم ، ونحو ذلك ( وقف ) الحكم عند المصنف وغيره [1] ، لعدم ثبوت التعديل ، ولا بد من حمل ذلك على ما إذا لم يعلم الحاكم حالة سابقة له ، فإن علم عدالته فأتى المشهود عليه بالجارح فكذبه



[1] انظر المسالك 2 : 292 ، والخلاف ، كتاب آداب القضاء ، المسألة 12 .

138

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست