responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140


عادة ، ولو في ظاهر الحال ، مع عدم تطرق الاحتمال المعتد به عرفا ، ( أو ) العلم به ، لأجل ( الشياع الموجب للعلم ) .
وأما مطلق الظن فلا يجوز الجرح به اجماعا ، على ما يظهر من بعضهم ، لأنه كالعدالة في كونه أمرا باطنيا لا يحصل العلم به غالبا ، بل هي حسي ، فهو كسائر الموضوعات التي قيل فيها : " على مثل الشمس فاشهد أو دع " [1] ، بل هذا أولى لمثل قوله عليه السلام : " كذب سمعك وبصرك عن أخيك " [2] وغيره [3] مما دل على حرمة سوء الظن ، فضلا عن إظهاره للناس ، خصوصا حكام الشرع .
نعم ربما يستفاد من بعض الأخبار المتقدمة في ثبوت الولاية بالاستفاضة [4] : جواز الجرح بالاستفاضة ، ولعله تردد في المسالك في جواز الاستناد إلى الشياع الموجب للظن المقارب للعلم ، وإن جعل المنع أولى [5] ، وقد تقدم لك النظر في الخبر المذكور [6] .
نعم ، ربما يحتمل جواز الاستناد في الشهادة بالجرح بالبينة ، كما يجوز الاستناد فيها إلى الاقرار على ما صرح [7] به الشارح ، وإلى الاستصحاب ،



[1] الوسائل 18 : 250 ، الباب 20 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 8 : 609 ، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 4 .
[3] الوسائل 8 : 613 ، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة .
[4] راجع الصفحة : 73 .
[5] المسالك 2 : 293 .
[6] راجع الصفحة : 73 .
[7] مجمع الفائدة 12 : 82 .

140

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست