responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137


المزكي بنسب الشاهدين ونسبتهما مع المتداعيين من حيث العداوة وعدمها [1] وفيه نظر ، لما عرفت .
بل الظاهر كلماتهم - حيث عنونوا المسألة بالتزكية والجرح - عدم وجوب التعرض من المزكي بقبول شهادته في هذه الواقعة الخاصة ، بل ولا يجب ذلك على الحاكم أيضا ، لاندفاع ذلك كله بالأصل الجاري من دون اعتبار الفحص .
ولو ادعاه المشهود عليه أيضا ، لم يسمع منه إلا بالبينة ، إذ القول فيها قول المشهود له .
ومن هنا ظهر أن الأقوى كفاية أن يقول المعدل : " إنه عدل " ، ولا يعتبر ضم قوله : " لي وعلي " ولا ضم " أنه مقبول الشهادة " دفعا .
لاحتمال عدم قبول شهادته بكثرة غفلته أو بموانع أخر ، لأن كل ذلك مندفع بالأصل ، إلا أن تقوم بها البينة .
ثم إذا شهدت البينة بالتعديل ، فإن لم يقم المشهود عليه بينة بالجرح فهو ، ( ولو ) أقام بينة بالجرح ( واختلف الشهود [ في الجرح والتعديل ] [2] قدم الجرح ) إن لم يعارض مضمون شهادته المعدل ، كما إذا أسند التعديل إلى عدم رؤية الفسق منه بعد المعاشرة التامة ، وشهد الجارح بصدور الفسق منه في زمان يبعد مراقبة المعدل له في ذلك الزمان .
( وإن تعارضا ) فإن كان أحدهما كالنص بالنسبة إلى الآخر قدم ، كما لو أطلقا الجرح والتعديل ، فإنه يقدم الجرح ، لا لعدم التنافي بين وجود



[1] المسالك 2 : 292 .
[2] من الإرشاد .

137

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست