نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 136
من إنه أحوط للحقوق . وربما يستدل للمختار بأن من المعلوم المقرر في الشريعة حمل المشهود به في جميع الشهادات على الأمر الواقعي ، وإن كان مما اختلف في أسباب تحققه بين العلماء ، كما إذا شهد الشاهد بالملك أو بالنجاسة أو بغيرهما ، مع احتمال استناده إلى ما لا يكون سببا للمشهود به عند الحاكم . وهذا حسن ، لأن ما دل على وجوب تصديق قول العادل ظاهره وجوب حمل مضمونه على ما هو المطابق للواقع ، فإنه ليس بأدون مما دل على وجوب تصحيح فعل المسلم ، إلا أنه لا حاجة إليه فيما نحن فيه ، بناء على ما ذكرنا من كون العبرة بمذهب الفاعل ، إذ العدالة والفسق الواقعيان - حينئذ - يدوران مدار اعتقاد الفاعل ، فليسا من قبيل الملكية والطهارة والنجاسة . نعم ، يحتاج إلى هذه القاعدة بناء على ما ذكروه من أن العبرة بمذهب الحاكم . وكيف كان ، فالظاهر أنه لا يجب تعرض المزكي لما سوى العدالة من شروط قبول الشهادة ، مثل انتفاء الأبوة والرقية والعداوة ، بل ولا منافيات المروة ، بناء على كونها شرطا في قبول الشهادة لا مأخوذة في العدالة ، لأن جميع هذه الأمور مندفعة بالأصل ، سواء جعلناها من قبيل الموانع أم جعلنا عدمها شروطا ، لأن الشرط إذا كان أمرا عدميا صح احرازه بالأصل ، فابتناء جريان الأصل في هذا المقام على كونها موانع ، ضعيف . ويظهر من المسالك اعتبار تعرض المزكي لذلك كله ، ولذا اعتبر معرفة
136
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 136