نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 135
نعم ، يصلح هذا مبنى للحكم بأنه ( يجب ) في الجرح ( التفصيل [1] على ) ما هو ( رأي ) المشهور ، لكنك قد عرفت أن العبرة بمذهب الفاعل في تحقق أصل المعصية اجماعا ، وفي تحقق الفسق بها على الأقوى ، فحينئذ لا يجوز له تفسيقه مستندا إلى سبب حتى يعرف منه اعتقاد كونه معصية كبيرة ، وإلا فإذا احتمل في حقه أن يكون قد اعتقد بالتقليد أو الاجتهاد أن الفعل الفلاني مباح أو صغيرة لو يتوعد عليه بالخصوص ، فضعف داعي تركه لظن أنه من الصغائر المكفرة ، لم يجز تفسيقه به . نعم ، لو كان كان جميع المعاصي عند الحاكم كبيرة مفسقة ، ولم يكن الأمر كذلك عند الفاعل ، لم يبعد اعتبار مذهب الحاكم ، لكن الاختلاف في هذه المسألة لا يوجب وجوب التفصيل ، لأن الجرح إن كان مستندا إلى ما يكون معصية عند الفاعل كان فسقا عند الحاكم ، وإلا لم يجز جرحه ، لما عرفت من أن العبرة في تحقق المعصية مذهب الفاعل اجماعا . فظهر مما ذكرنا : عدم الفرق بين التعديل والجرح في صحة الاطلاق وعدم وجوب [ التفصيل ] [2] ، وإن القول المشهور بالتفصيل - في التفصيل بين الجرح والتعديل - لم يقم عليه دليل ، وأن ما ذكره في المختلف [3] أولا من التسوية في لزوم التفصيل ، وما جنح إليه أخيرا - وفاقا لبعض العامة [4] - من عكس التفصيل ، كلاهما عليل ، خصوصا بعد التعليل بما ذكره في الأخير
[1] في الإرشاد : " التفسير " . [2] من " ش " . [3] المختلف : 705 - 706 . [4] وهو موافق لقول أبي حنيفة ، انظر المغني لابن قدامة ، كتاب القضاء 9 : 69 .
135
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 135