نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 134
أيضا : الاعتبار بحال الفاعل ، نظير ما إذا اختلفا في أصل كون الفعل معصية وثانيا : لو سلم أن العبرة في ذلك بمذهب الحاكم لم ينفع تفصيل الكبائر ، بل على ما عرفت - من قوله في المختلف : من أنه يحتمل أن يكون شئ غير مؤثر عند المزكي مؤثرا عند الحاكم ، فيكون الاطلاق تغريرا للحاكم - يكون اللازم ذكر جميع ما يحتمل أن يكون كبيرة أو صغيرة ليشهد له بترك الأولى والاصرار [1] على الثانية أو بثبوت ملكة ذلك له ، وهذا مما يعجز فحول العلماء عن استحضاره حين الزكية فضلا عن العوام ، فلو أهمل شيئا منها ولم يذكر تركه أو ملكة تركه ، احتمل أن يكون عند الحاكم كبيرة أو صغيرة يكون الاصرار عليه كبيرة . نعم ، لو ذكر الحاكم له أولا جميع ما هو كبيرة عنده وما هو صغيرة عنده ، ليشهد بترك الأولى وترك الاصرار على الثانية صح . لكن لا يخفى ما فيه أيضا . فحاصل ما ذكرنا ، أن المزكي إذا قال : لفلان ملكة العدالة ، فلا بد من حمله على ملكة ترك ما هو كبيرة عند الفاعل ، لا ما كان كبيرة في الواقع باعتقاد الشاهد أو الحاكم ، ولا يحتاج إلى تفصيل الكبائر ، ولا ينفع تفصيلها . نعم ، يحتاج إلى علم المزكي بوجود ملكة ترك جميع المعاصي ، أو علمه بمذهب الفاعل في الكبائر ليعلم منه ملكة تركها بالخصوص ، فافهم . فتحصل مما ذكرنا : عدم وجوب التفصيل في التعديل ( و ) إن قلنا : إن العبرة ( في ) أسباب ( الجرح ) بمذهب الحاكم .