responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134


أيضا : الاعتبار بحال الفاعل ، نظير ما إذا اختلفا في أصل كون الفعل معصية وثانيا : لو سلم أن العبرة في ذلك بمذهب الحاكم لم ينفع تفصيل الكبائر ، بل على ما عرفت - من قوله في المختلف : من أنه يحتمل أن يكون شئ غير مؤثر عند المزكي مؤثرا عند الحاكم ، فيكون الاطلاق تغريرا للحاكم - يكون اللازم ذكر جميع ما يحتمل أن يكون كبيرة أو صغيرة ليشهد له بترك الأولى والاصرار [1] على الثانية أو بثبوت ملكة ذلك له ، وهذا مما يعجز فحول العلماء عن استحضاره حين الزكية فضلا عن العوام ، فلو أهمل شيئا منها ولم يذكر تركه أو ملكة تركه ، احتمل أن يكون عند الحاكم كبيرة أو صغيرة يكون الاصرار عليه كبيرة .
نعم ، لو ذكر الحاكم له أولا جميع ما هو كبيرة عنده وما هو صغيرة عنده ، ليشهد بترك الأولى وترك الاصرار على الثانية صح . لكن لا يخفى ما فيه أيضا .
فحاصل ما ذكرنا ، أن المزكي إذا قال : لفلان ملكة العدالة ، فلا بد من حمله على ملكة ترك ما هو كبيرة عند الفاعل ، لا ما كان كبيرة في الواقع باعتقاد الشاهد أو الحاكم ، ولا يحتاج إلى تفصيل الكبائر ، ولا ينفع تفصيلها .
نعم ، يحتاج إلى علم المزكي بوجود ملكة ترك جميع المعاصي ، أو علمه بمذهب الفاعل في الكبائر ليعلم منه ملكة تركها بالخصوص ، فافهم .
فتحصل مما ذكرنا : عدم وجوب التفصيل في التعديل ( و ) إن قلنا :
إن العبرة ( في ) أسباب ( الجرح ) بمذهب الحاكم .



[1] في " ش " : وترك الاصرار .

134

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست