نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 132
جواز استناد المعدل إلى شهادة العدلين ، فتأمل . والظاهر جواز استناده إلى الاستصحاب ، وسيأتي تفصيل الكلام في مستند الشهادة في باب الشهادات إن شاء الله تعالى [1] . ( و ) كيف كان ، فالظاهر أنه ( لا يجب ) على الشاهد في التزكية ( التفصيل ) لما له ملكة تركها من الكبائر ، وفاقا للمشهور ، لا لأن أسباب الفسق غير محصورة الأنواع ، ولا متناهية الأفراد ، ولا لأن العدالة هي الأصل والفسق طارئ ، ولا لأن التعديل يرجع إلى الشهادة بأنه لم يشاهد الفسق منه مع طول الصحبة فهي شهادة على النفي ، لأن جميع ذلك محل نظر . والتحقيق أن يقال : إن أريد من تعرضه للتفصيل تعرضه بقوله : لم أشاهد منه بعد المعاشرة كذا وكذا . . إلى آخر المعاصي ، بأن يشهد بترك الكبائر عن ملكة ، فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب التفصيل ، لأن المقصود من الاستزكاء استكشاف وجود الملكة الباعثة على ترك ما يوجب فعله الفسق ، وأما تركه بالفعل فإنما يستفاد من الملكة المانعة بمعونة أصالة العدم ، كما في مستصحب العدالة . كيف ؟ ! ولولا الأصل لم يثبت ذلك بقول الشاهد : " لم أر منه ذلك " لأن عدم الرؤية لا يعلم منه عدم الوجود ، بل ولا يظن منه ذلك ، لأن كثيرا مما يوجب الفسق مما لم تجر العادة بفعلهما [2] إلا في الخلوات . وترك المعاصي الظاهرة لا تدل على ترك مثل ذلك إلا إذا أوجب علما أو ظنا بالملكة ، فالأمارة على الترك في الحقيقة هي الملكة ، وقد شهد بها الشاهد .
[1] راجع باب الشهادات في الصفحة : 263 وما بعدها . [2] كذا في " ق " ، وفي " ش " : بفعلها . والظاهر أن الصحيح : بفعله .
132
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 132