responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 329)


وإظهار عدالته " [1] .
وقوله عليه السلام في هذه الرواية - بعد الحث على فعل الصلوات الخمس جماعة - : " ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد لأحد بالصلاح " .
وقوله عليه السلام في الرواية المحكية عن الخصال : " ثلاث من كن فيه أوجبت [2] له أربعا على الناس : إذا حدثهم فلم يكذبهم ، وإذا وعدهم فلم يخلفهم ، وإذا خالطهم فلم يكذبهم ، وجب عليهم أن يظهروا في الناس عدالته ، ويظهر فيهم مروته ، ويحرم عليهم غيبته ، ووجبت أخوته " [3] .
ولا ريب أن المذكور فيها وفي الرواية السابقة من موجبات اظهار العدالة والصلاح لا يوجب سوى الظن البالغ حد الوثوق .
ويؤيده أيضا - بعد ما ذكرنا من الأخبار [4] المتقدمة الدالة على جواز العمل في قبول الشهادة بقول من وثق بثبوت الملكة [ فيه ] [5] - ما سيأتي في باب الشهادات من القاعدة المستفادة من بعض الأدلة ، أن كلما جاز العمل به من الطرق الشرعية الظاهرية جاز الاستناد إليه في الشهادة ، ومنه يظهر



[1] الوسائل 18 : 288 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول .
[2] في المصدر : أو جبن .
[3] الخصال : 208 ، باب الأربعة ، الحديث : 29 ، وفيه : ثلاث من كن فيه أو جبن له أربعا على الناس : من إذا حدثهم لم يكذبهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وجب أن تظهر في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم أخوته ، وانظر الوسائل 18 : 293 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 16 .
[4] في " ق " : بالأخبار .
[5] من " ش " .

131

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست