نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 133
وإن أريد تفصيل الكبائر التي يشهد له بملكة تركها بأن يقول : أشهد أن له ملكة المواظبة على الواجبات ، وترك كذا وكذا . . إلى آخر الكبائر ، من دون أن يشهد بتركها فعلا ، فربما يرجح في النظر عدم الفرق بين التعديل والجرح في ذلك ، لما ذكره المصنف قدس سره في المختلف حيث قال : " إن الوجه التسوية بينهما ، يعني الجرح والتعديل . لنا أن المقتضي لتفصيل الجرح ثابت في التزكية ، فإن الشئ قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد ويكون جارحا عند الحاكم ، فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على عدم تأثير ذلك الشئ فيه كان تغريرا للحاكم ، بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقا ، ويستفصل عن سبب التعديل ، لأنه أحوط للحقوق " [1] ، انتهى . إلا أنه يرد عليه ، أولا : أن المزكي لا بد أن يمشي في الكبائر على مذهب الفاعل دون مذهبه أو مذهب الحاكم ، كما هو المتعين إذا اختلف مذاهبهم في أصل المعصية ، فما يعتقده الفاعل صغيرة أو يعتقده مباحا لا يعتبر ملكة تركه فيه وإن كان عند المزكي والحاكم كبيرة ، فيتوقف التعديل حينئذ على معرفة مذهب الشاهد في الكبائر ، ولا يحتاج إلى تفصيل الكبائر أصلا ، بل التفصيل لا ينفع ، إذ لا يجوز للحاكم جرحه بما يكون كبيرة عنده ، إذ لعله مباح أو صغيرة عند الفاعل . فما استند إليه المصنف قدس سره في لزوم التفصيل من احتمال اختلاف المزكي والحاكم ، محل نظر . نعم يستقيم ذلك في الذنوب التي يراها الحاكم كبيرة والفاعل صغيرة ، إذا قلنا بأن ذلك أيضا يوجب التفسيق ، لكنه محل نظر ، بل الأولى هنا