responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128


وأما مصححة حريز [1] فيرد عليها ما ذكرنا أخيرا في رواية سلمة بن كهيل ، وأما صدر رواية علقمة فيعرف المراد بقرينة ذيلها الذي عرفت المراد منه .
ثم إن بعض ما ذكرنا في دلالة هذه الروايات وإن كان محلا للتأمل ، إلا أنه لا تأمل في أنه لو سلم ظهور بعضها وسلامة سنده وجب رفع اليد عن إطلاقها - وإن بعد - بالأخبار الكثيرة الظاهرة ، بل الصريحة في عدم قبول قول مجهول الحال .
منها : ما روي عن تفسير [2] مولانا العسكري عليه السلام من مداومة النبي صلى الله عليه وآله على استزكاء الشهود المجهولين على أبلغ الوجوه وأدقها ، والرواية طويلة ذكرناها في باب الجماعة .
ومنها صحيحة ابن أبي يعفور : " بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ " ، جعل قبول الشهادة غاية لمعرفة العدالة .
ومنها : ما دل على عدم قبول شهادة السائل بكفه ، معللا بأنه لا يؤمن على الشهادة [4] .
ومنها : ما دل على عدم قبول شهادة القابلة إذا سئل عنها فعدلت [5] .



[1] المتقدمة في الصفحة : 125 .
[2] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 673 . ( 3 ) الوسائل 18 : 288 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول .
[4] الوسائل 18 : 281 ، الباب 35 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 18 : 266 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 38 .

128

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست