responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127


الفسق . والأخبار الدالة على اشتراط العدالة أو ما هو مساوق لها متواترة جدا ، فلا بد من إحراز الشرط ، ولا يكفي عدم العلم بعدمه .
ثم لو سلمنا مانعية الفسق ، منعنا عن اعتبار أصالة العدم قبل الفحص في مثل المقام ، وإن كان الشبهة في الموضوع ، لأن اللازم منه تضييع حقوق كثيرة ، بل الهرج والمرج في الأنفس والأموال والأعراض ، فتأمل .
وأما رواية سلمة بن كهيل [1] ، فهي على تقدير سلامة سندها تدل على خروج الظنين ، وهو المتهم ، ومجهول الحال متهم ، فتأمل . مع أن سوق الرواية اعتبار العلم أو الظن بعدم كونه مجلودا أو معروفا بشهادة الزور أو ظنينا ، إلا أن هذه موانع تدفع عند الشك بالأصل من دون فحص ، وقد دل غير واحد من الأخبار [2] على كون الفاسق داخلا في الظنين .
وأما رواية علقمة [3] ، فالظاهر أن المراد منها بقرينة قوله عليه السلام :
" فهو من أهل العدالة والستر " من لم تره بعد المباشرة والفحص في الحال يرتكب ذنبا ، وإلا فكيف يمكن الحكم على مجهول الحال الذي ما رأيناه إلا في مجلس المرافعة أنه من أهل الستر ؟ ويؤيده قوله : " وإن كان في نفسه مذنبا " يعني فيما بينه وبين الله تعالى ، فالرواية في مقام أن مجرد المعصية ولو في الباطن لا يقدح ، كما يشعر به قوله عليه السلام : " وإلا لم تقبل إلا شهادة الأنبياء والأوصياء " فإن هذه الملازمة لا تستقيم إلا إذا كان مجرد الذنب ، ولو في الباطن قادحا .



[1] المتقدمة في الصفحة : 124 .
[2] الوسائل 18 : 274 ، الباب 30 من أبواب الشهادات .
[3] المتقدمة في الصفحة : 124 .

127

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست