نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 129
ومنها : ما دل على عدم قبول شهادة الظنين والمتهم [1] . ومنها : ما دل على أن من كان على فطرة الاسلام وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته . < فهرس الموضوعات > لو ظهر فسق الشاهدين حال الحكم < / فهرس الموضوعات > [ ( ولا البناء على حسن الظاهر ، ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه ، ويسأل عن التزكية سرا ) ] [3] . < فهرس الموضوعات > كيف يعرف المزكي عدالة الشاهد ؟ < / فهرس الموضوعات > ( ويفتقر المزكي ) في التزكية ( إلى المعرفة الباطنة المستندة إلى تكرار المعاشرة ) ، لأن الملكة من الأمور الباطنة ، والغالب التستر بالمعاصي فمعرفة وجودها موقوفة على الخلطة التامة والصحبة المتأكدة . نعم ، قد تحصل المعرفة بأدنى خلطة ، لكن الكلام مبني على الغالب . وكيف كان ، فظاهره اعتبار العلم بالملكة في مستند الشهادة بها وعدم كفاية الظن بها في التعديل ، وهو ظاهر غيره أيضا [4] ، وصرح في القواعد بأنه لا يجوز الجرح والتعديل بالتسامع [5] ، بل ربما يظهر من هذا وغيره عدم جواز العمل في طريق العدالة إلا بالعلم أو البينة كما في الجرح ، وهو مشكل ، للزوم اختلال أمر الحكام ، ولزوم الحرج على الناس في أمورهم
[1] الوسائل 18 : 274 ، الباب 30 من أبواب الشهادات . ( 2 ) الوسائل 18 : 290 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 . [3] ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما بأيدينا ، وكتب ناسخ " ش " في الهامش ما مفاده : يحتمل فقد ورقة أو أكثر هنا فإن مقدارا من متن الإرشاد لم يشرح هنا . [4] انظر الشرائع 4 : 77 ، والجواهر 40 : 114 . [5] القواعد 2 : 206 .
129
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 129