نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 99
- تعالى - : * ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم . . . ) * [1] . وقد يتمسك أيضا بأية شهادة العدلين في الطلاق [2] . هذا والظاهر أن اشتراط العدالة في الشاهد ليس مسألة خلافية ، إلا أنه لو كان دليلنا على ذلك عبارة عن مجرد الإجماع فهذا لا يوجب التعدي إلى المقام بالدلالة الالتزامية العرفية . نعم بناء على الأولوية القطعية ، أو ما قلناه من أن جوا تشريعيا من هذا القبيل لا يتم فيه الإطلاق لدليل القضاء ، يتم التعدي . وعلى أي حال فبعد ما
[1] المائدة ، الآية 106 وتتمة الآية ما يلي : * ( أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين ) * . وقد يقال : إن قوله : " أو آخران من غيركم " دليل على حمل العدالة في الآية على مجرد الوثاقة ، لأن فاسق المسلمين الثقة خير من غير المسلم العادل في دينه . ولكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الآية بقرينة قوله : " إن أنتم ضربتم في الأرض " الاكتفاء بغير المسلمين عند العجز عن تحصيل شهود مسلمين باعتبارهم في أرض الغربة مثلا ، كما يدل على ذلك بعض الروايات : من قبيل ما عن هشام بن الحكم بسند تام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله - عز وجل - : " أو آخران من غيركم " " إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية " . الوسائل ج 18 ، ب 4 من الشهادات ، ح 3 ، ص 287 . وما عن سماعة بسند تام قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " . الوسائل ج 18 ، ب 4 من الشهادات ، ح 4 ، ص 287 . [2] وهي قوله تعالى في سورة الطلاق ، الآية 2 - : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وأقيموا الشهادة لله . . . .
99
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 99