نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 98
ومن قبيل : رواية عبد الله بن سنان التامة سندا قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : الفاسق والخائن ؟ ، قال : ذلك يدخل في الظنين " [1] . وهذا النمط من الروايات - وهي عديدة - إنما تدل على اشتراط العدالة إما على مبنى عدم الواسطة بين الفسق والعدالة ، أو بناء على أن الظنين يشمل من لم تحرز فيه ملكة العدالة وإن لم يصدر منه فسق لعدم تهيؤ أسبابه مثلا ، إذ لا فرق في الظن به بين أن يكون قد صدر منه ذنب أو أن لا يكون صدر منه الذنب بنكتة عدم تهيؤ أسبابه له . ومن قبيل : رواية عبد الله بن أبي يعفور التامة سندا قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان . . . " [2] . ورواية عبد الرحمن بن الحجاج التامة سندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " [3] . ورواية بريد بن معاوية التامة سندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قصة رجل من الأنصار قتل بخيبر : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للطالبين بالدم : " أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته . . . " [4] . على أنه لو غض النظر عن الروايات فبالإمكان التعدي إلى باب القضاء من مورد آية الشهادة على الوصية سواء تعدينا منه إلى مطلق الشهادة أو لا قال الله
[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 30 من الشهادات ، ح 1 ، ص 274 . [2] الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 1 ، ص 288 . [3] الوسائل ، ج 18 ، ب 23 من الشهادات ، ح 1 ، ص 253 . [4] الوسائل ، ج 18 ، ب 3 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 170 ، تحت الخط .
98
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 98