نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 97
فلا يحتمل أن تكون العدالة شرطا هناك ، ولا تكون شرطا هنا ، أو عبارة عن أن جوا تشريعيا رافضا لإمامة غير العادل يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء الذي هو أهم من إمامة الجماعة بكثير ، ومع عدم انعقاد الإطلاق يكون الأصل في قضاء الفاسق هو عدم النفوذ . الوجه السادس - أن نتعدى من دليل اشتراط العدالة في الشاهد إلى القاضي ، فلئن كان الشاهد - الذي يكون دوره في فصل الخصومة ، وإيصال الحق إلى مستحقه أقل من دور القاضي - تشترط فيه العدالة ، فالقاضي بطريق أولى ، إما أولوية قطعية ، أو أولوية عرفية تحقق دلالة التزامية في دليل اشتراط العدالة في الشاهد . أو يقال : إن جوا تشريعيا لا يقبل شهادة غير العادل لا يتم فيه إطلاق لدليل القضاء بالنسبة لقاض غير عادل . هذا . والروايات الواردة في اشتراط العدالة في الشاهد أو عدم الفسق عديدة : من قبيل رواية محمد بن قيس التامة سندا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا آخذ بقول عراف ، ولا قائف ، ولا لص ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " [1] . إلا أن هذا النمط من الحديث إنما تتم دلالته على اشتراط العدالة لو قلنا بعدم الواسطة بين العادل والفاسق .
[1] الفقيه ، ج 3 ، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ، ح 26 ، ص 30 . وذيل الحديث ورد في الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 7 ، ص 290 .
97
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 97