responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 794


ظاهرية ، كما لو بنت ظاهرا اجتهادا أو تقليدا على عدم الزوجية لو قوع العقد باللغة الفارسية مثلا ، فعلى أي حال يقع التعارض بين دليل نفوذ حكم القاضي وحرمة مخالفته ودليل حرمة الفعل المحكوم به .
وهنا يقع الكلام تارة في وجود إطلاق لدليل نفوذ حكم القاضي لمثل هذا المورد وعدمه بقطع النظر عن دعوى الانصراف ، وأخرى في أنه لو تم إطلاق لدليل النفوذ في نفسه ولولا الانصراف ، فهل يمكن دعوى انصراف الإطلاق عن المقام ، أو لا ؟ وثالثة لو تم الإطلاق ولم يتم الانصراف فما هو علاج التعارض في المقام ؟
أما الإطلاق فدليل مشروعية القضاء يدل - بضمه إلى الارتكاز أو المقبولة - على نفوذ القضاء لا محالة ، فالكلام يجب أن يقع في أصل دليل مشروعية القضاء لكي نرى هل يشمل ما نحن فيه ، أو لا ؟ وبالإمكان أن يناقش في إطلاق أكثر أدلة القضاء في المقام : فالإجماع دليل لبي لا إطلاق له ، ولزوم الهرج من عدم مشروعية القضاء أو عدم نفوذه ليس له إطلاق للمقام ، إذ أن استثناء فرض حرمة المحكوم به لا يوجب الهرج ، والمقبولة وردت في الدين والميراث ، وهذا وإن كان يحمل على المثالية ، ويفهم منه الإطلاق ، إلا أن هذا الفهم يقتصر على المقدار الذي لا يحتمل عرفا الفرق فيه عن الدين والميراث ، واحتمال الفرق في مورد حرمة المحكوم به وارد لا محالة .
وقد يقال : إن حديث داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وارد في خصوص ما نحن فيه ، أو يشمل إطلاقه ما نحن فيه ، حيث ورد في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : " يقرع بينهم ، فمن خرج

794

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست