responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 777


وسند الحديث ضعيف بالمختار ، إذا لم تثبت وثاقته .
وعن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمين في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال ، وأعتق الآخر " [1] .
فإما أن يقال : إنه لم يكن في مورد الحديثين نزاع ، إذن فالحديثان واردان في غير باب النزاع ، وقد مضى أن الارتكاز المتشرعي يدل على عدم مرجعية القرعة بشكل عام في غير باب النزاع ، فلا يمكن التعدي من المورد ، أو يقال - وهو الصحيح - : إن هذا الارتكاز غير وارد في مثل مورد الحديثين مما هو من شأنه وقوع النزاع ، وإنما لم يقع النزاع لأن طرفي القضية طفلان ، إذن فهذا ملحق بالقسم الثاني أعني ما ورد في مورد النزاع . وعلى أي حال فالصحيح - بغض النظر عما عرفت من ضعف السند - هو عدم إمكان التعدي عن مورد الحديثين حتى لو أنكرنا ذاك الارتكاز ، وذلك لعدم ثبوت نفي خصوصية المورد من قبل العرف .
هذا ، وهناك حديث تام السند من القسم الثاني - أي وارد في مورد خاص في باب النزاع - قد يمكن التعدي عرفا بإلغاء خصوصية المورد منه إلى سائر موارد النزاع مما لا يمكن فيه فصل النزاع بسائر مقاييس القضاء ، فيصبح مؤيدا لما استفدناه من الروايات العامة وهو حديث أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قصة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع شاب قتل أبوه ظلما حيث عين ( عليه السلام ) مال أبيه المقتول بالقرعة ، والحديث مذكور بكامله في الكافي في باب النوادر من كتاب الديات [2] ، ومذكور



[1] نفس المصدر ، ح 8 ، ص 189 .
[2] الكافي ، ج 7 ، ص 371 ، ح 8 .

777

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست