نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 776
المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم . . . " [1] . وهناك حديث واحد في باب القضاء دل على القرعة في باب الأموال ، وهو حديث سماعة التام سندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده ، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : ( اللهم رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع ، ويخرج سهمه ) ، فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها " [2] . وهذا الحديث محمول على فرض نكولهما عن اليمين لما دل في باب النزاع في الأموال مع تساوي البينتين على أن الوظيفة هي التحالف ، فلو حلفا قسم المال بينهم ، ولو حلف أحدهما كان المال له ، ولو كان أحدهما ذا اليد دون الآخر وجه اليمين إلى ذي اليد . إذن فلم يبق بعد إخراج هذه الفروض مورد لهذا الحديث إلا فرض نكول المتداعيين . وبعض أحاديث الباب مردد بين إلحاقه بما ورد في فصل النزاع ، أو عده مما ورد في غير مورد فصل النزاع ، كما ورد عن حماد ، عن المختار ، قال : " دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصحابه ، فلم يعرف الحر من العبد ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى لهذا " [3] .
[1] الوسائل ، ج 17 ، باب 10 من ميراث ولد الملاعنة ، ص 571 . [2] الوسائل ، المجلد 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 12 ، ص 185 . [3] الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 7 ، ص 188 و 189 .
776
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 776