responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 778


مرسلا في الفقيه في باب الحيل في الأحكام [1] ، ومذكور ببعض قطعاته - ومنها القطعة التي تدل على مقصودنا - في الوسائل في الباب العشرين من كيفية الحكم [2] .
هذا تمام الكلام في روايات القرعة ، وهي العمدة في الدليل على القرعة .
أما الاستدلال عليها بقوله تعالى : * ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) * [3] ، وقوله تعالى : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * [4] بدعوى أن الآيتين دلتا على مشروعية القرعة في سالف الزمان ، فتثبت مشروعيتها في هذا الزمان ، أما بالاستصحاب أو بأن ذكرها في القرآن من دون تعليق عليها دليل الإمضاء ، فهذا الاستدلال لا يفيدنا شيئا ، لأن الآيتين لم تدلا على كبرى كلية نتمسك بها في مورد الشك ، وإنما دلتا على ثبوت القرعة وقتئذ في الجملة ، والقدر المتيقن من ذلك فرض التراضي والتباني عليها في الأمور المباحة .
كما أن الاستدلال عليها بالسيرة العقلائية بدعوى قيام السيرة على القرعة في زمن المعصوم من دون ردع لا يفيدنا أيضا ، فإن السيرة دليل لبي ، والمتيقن منها فرض التراضي والتباني عليها في دائرة المباحات .
وأيضا الاستدلال عليها بالإجماع لا يفيد ، إذ لا أقل من احتمال المدركية .



[1] من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 15 ، ح 11 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 20 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 204 .
[3] آل عمران ، الآية 44 .
[4] الصافات ، الآية 141 .

778

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست