نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 778
مرسلا في الفقيه في باب الحيل في الأحكام [1] ، ومذكور ببعض قطعاته - ومنها القطعة التي تدل على مقصودنا - في الوسائل في الباب العشرين من كيفية الحكم [2] . هذا تمام الكلام في روايات القرعة ، وهي العمدة في الدليل على القرعة . أما الاستدلال عليها بقوله تعالى : * ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) * [3] ، وقوله تعالى : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * [4] بدعوى أن الآيتين دلتا على مشروعية القرعة في سالف الزمان ، فتثبت مشروعيتها في هذا الزمان ، أما بالاستصحاب أو بأن ذكرها في القرآن من دون تعليق عليها دليل الإمضاء ، فهذا الاستدلال لا يفيدنا شيئا ، لأن الآيتين لم تدلا على كبرى كلية نتمسك بها في مورد الشك ، وإنما دلتا على ثبوت القرعة وقتئذ في الجملة ، والقدر المتيقن من ذلك فرض التراضي والتباني عليها في الأمور المباحة . كما أن الاستدلال عليها بالسيرة العقلائية بدعوى قيام السيرة على القرعة في زمن المعصوم من دون ردع لا يفيدنا أيضا ، فإن السيرة دليل لبي ، والمتيقن منها فرض التراضي والتباني عليها في دائرة المباحات . وأيضا الاستدلال عليها بالإجماع لا يفيد ، إذ لا أقل من احتمال المدركية .
[1] من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 15 ، ح 11 . [2] الوسائل ، ج 18 ، باب 20 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 204 . [3] آل عمران ، الآية 44 . [4] الصافات ، الآية 141 .
778
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 778