نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 775
حال فالحديث ضعيف بالإرسال . ومن قبيل الروايات الواردة في فصل الخصومة بالقرعة وهي غالبا واردة في غير باب الأموال كالحديث الوارد عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع " [1] . وما رواه الصدوق بسنده عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوا جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية . قال : فإن اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقها ، وقد ولدت من المشتري ، رد الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته " [2] . والحكم بن مسكين ثقة لرواية بعض الثلاثة عنه ، غير أن سند الصدوق إلى الحكم بن مسكين غير معلوم لدينا ، ولكن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) روى نفس الحديث بسند تام . وأيضا ورد حديث - بسند تام - عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قضى علي ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم ، فجعل الولد للذي قرع . . . " [3] . وورد أيضا - بسند تام - عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وقع
[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 187 . ورواه عن الحلبي ومحمد بن مسلم في ج 14 ، باب 57 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، ص 567 . [2] الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 14 ، ص 190 . و ج 14 ، باب 57 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 566 . [3] الوسائل ، ج 14 ، باب 57 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ، ص 566 و 567 .
775
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 775