responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 767


وأما الإيراد بأن إطلاق الكبرى الموجودة في هذا الحديث يشمل فرض وجود حل آخر للنزاع ، وهو خلاف الضرورة الفقهية ، فجوابه : أن ارتكاز اشتراط القرعة في النزاع بعدم وجود حل آخر مقيد كالمتصل ، بل يمكن أن يقال : أنه بقطع النظر عن هذا الارتكاز لا يتم إطلاق من هذا القبيل في المقام ، وذلك لأن مورد الحديث لا حل آخر فيه للنزاع ، وذيل الحديث الدال على الكبرى قد فرض صحة التفويض إلى الله والالتجاء إلى القرعة أمرا مفروغا عنه ، فلا إطلاق له ، والمتيقن منه ما يكون من قبيل مورد الحديث .
إذن فثبتت بهذا الحديث الحجية القضائية للقرعة في مورد النزاع عند عدم وجود حل آخر للنزاع .
9 - ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن عثمان ، عن محمد بن حكيم قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شئ ، فقال : كل مجهول ففيه القرعة . قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ؟ قال : كلما حكم الله به فليس بمخطئ " ، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حكيم [1] . ورواه الشيخ ( رحمه الله ) أيضا في النهاية مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، وعن غيره من آبائه وأبنائه [2] . والسند الأول غير تام ، لأن موسى بن عمر مردد بين موسى بن عمر بن بزيع الثقة وموسى بن عمر بن يزيد غير الثابت وثاقته . وعلي بن عثمان لم تثبت وثاقته - أما محمد بن حكيم ، فالظاهر أنه منصرف إلى المشهور ، وهو الخثعمي لا الساباطي ، وابن أبي عمير نقل عن محمد بن حكيم بعض الروايات ، وهو أيضا ينصرف إلى هذا المشهور ، وبهذا تثبت وثاقته .



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 11 ، ص 189 .
[2] نفس المصدر ، ح 18 ، ص 191 .

767

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست